يحصل المراد فى الاستقبال اى يكون ظرف الواجب فى الاستقبال لكن الشرط المقدور عمم الى كونه سواء دخل تحت الطلب ام لم يدخل.
بعبارة اخرى سواء طلب الأمر الشرط ام لم يطلب قال شيخنا الاستاد هذه النسخة صحيحة لورود الاشكال فى نسخ الأخر.
الحاصل انه لا يرد الاشكال فى الواجب المعلق لان المكلف قادر لتحصيل الشرط فى زمان العمل ويعتبر فى الشرط الوجود العلمى لا التكوينى قلت علمت سابقا ان الاشكال فى الواجب المعلق هو انفكاك الارادة عن المراد واجيب عن هذا الاشكال ان الشرط فى الواجب يكون من باب الشرط المتأخر وان لم تكن القدرة للمكلف فعلا لكن علم ان القدرة تحصل له فى الغد فلا يلزم التكليف بغير المقدور.
واما الفرق بين الواجب المعلق والمشروط فانه يترشح الوجوب فى الواجب المعلق من ذى المقدمة الى المقدمة بناء على الملازمة دون الواجب المشروط اى لا يمكن ترشح الوجوب من ذى المقدمة الى مقدمة فى الواجب المشروط لانه لا وجوب فيه قبل مجىء الشرط بل يحصل الوجوب بعد حصول الشرط.
لكن لا يفرق الواجب المعلق والمشروط فى النتيجة لان المقدمة فيهما تكون من باب المقدمة المفوّتة فتكون هذه المقدمة واجبة التحصيل فى كليهما سواء كانت هذه المقدمة داخله فى مورد التكليف ام لا والمراد من المقدمة المفوّتة ما يصير عدم تحصيلها سببا لتفويت الواجب قال صاحب الكفاية :
وليس الفرق حينئذ بين الواجب المشروط والمعلق الا كونه مرتبا بالشرط الخ.
اى اذا كانت المقدمة من باب الشرط المتأخر فلا فرق حينئذ بين الواجب المشروط والمعلق فى كون وجوب المقدمة حاليا.
واما على قول شيخنا الاستاد فانه لا فرق فى وجوب المقدمة بين الواجب المشروط والمعلق لان المقدمة تكون فيهما من باب المقدمة المفوّتة ولا خلاف فى