وحاصل الجواب بعبارة اخرى ان الشرط يتصور على اقسام من المقدم والمقارن والمتأخر فتكون القدرة فى الواجب المعلق من باب الشرط المتأخر الذى هو من شروط المقارن حقيقة بناء على ما حققه المصنف من كون الشرط هو وجوده اللحاظى الذى هو من المقارن حيث ان القدرة بوجودها العلمى شرط للارادة لا بوجودها الخارجى اذا حصل للشخص العلم بحصول القدرة فى المستقبل فيصح الأمر حالا لان الشرط هو الوجود العلمى لا التكوينى.
اذا كان الأمر كذلك فلا يلزم انخرام للقاعدة العقلية وهى تقدم العلة بتمام اجزائها على المعلول رتبة ومقارنتها له زمانا وجه عدم الانخرام ان تقدم الوجود العلمى كاف اى اذا كان الشرط مقدما علما فهو كاف فى تقدم العلة على المعلول.
قوله : ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور الخ.
هذا ايضا من اشكالات الواجب المعلق الحاصل ان المهم فى الواجب المعلق وجوب تحصيل المقدمات غير المقدورة فى زمان الواجب فانه على القول بالواجب المعلق يجب تحصيلها قبل الوقت ومن المعلوم عدم تفاوت فى هذا المهم بين كون الأمر المعلق عليه الواجب مقدورا كالاستطاعة لمن يقدر على تحصيلها وبين كونه غير مقدور كالوقت لمناسك الحج.
الظاهر انه لا يتفاوت فى المهم وهو وجوب المقدمات غير المقدورة فى زمان الواجب بين كون الامر المعلق عليه الواجب غير مقدور قبل زمان الواجب وبين كونه مقدورا وعليه فلا وجه لتخصيص المعلق بكون المعلق عليه غير مقدور.
قد اختلف النسخ فى بيان الواجب المعلق وعمم فى هذه النسخة المقدور المتأخر الى كونه موردا للتكليف وعدم كونه موردا للتكليف مثلا اذا قلت ان جاء زيد فاكرمه فطلب الاكرام الآن ولا يكون المجيء موردا للتكليف اى تعلق الطلب فى الاكرام الذى يحصل بعد المجيء فيتعلق الطلب فى الواجب المعلق حالا لكن