فرجه وان كان انشاءه فى عصر نبينا محمد صلىاللهعليهوآله.
الحاصل ان الأحكام الواقعية فى هذه الموارد لم تصر فعلية فالوجوب المشروط حينئذ فعلى بعد وجود شرطه دون الانشائى فالشرط يرجع الى الهيئة حتى على المبنى المشهور من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فى متعلقاتها ولذا يحمل ما دل الى بقاء الحلال والحرام الى يوم القيامة على احكام الانشائية ليصح بقاؤها مع فرض عدم فعليتها لان فعليتها مشروطة بارتفاع موانعها وهذا المقدار من ارتباط فعلية الطلب كاف فى اثبات جواز رجوع الشرط الى الهيئة.
قوله : فان قلت فما فائدة الانشاء اذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا.
اى بعد ما ثبت صاحب الكفاية جواز رجوع الشرط الى الهيئة وبطل لزوم رجوعه الى المادة.
فاستشكل على نفسه بلفظ ان قلت بانه يلزم حينئذ لغوية الانشاء وعدم الفائدة فيه اذا المفروض ترتب المنشأ وهو مفاد الهيئة على الشرط لم يحصل بعد فالوجوب حينئذ ليس فعليا ولا يخفى ان فائدة الانشاء هو اثبات الوجوب بالانشاء.
قلت ان للانشاء فائدتين : احداهما عدم الحاجة الى انشاء الجديد بعد حصول الشرط ، وثانيتهما ان الخطاب المشروط يكون فعليا اى يكون بعثا فعليا بالاضافة الى واجد الشرائط وتقديريا بالنسبة الى فاقدها.
قوله : ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط فى محل النزاع ايضا الخ.
واعلم ان المقدمات اما تكون وجودية واما وجوبية والمراد من المقدمات الوجوبية ما يكون وجوب ذى المقدمة متوقفا عليها كالاستطاعة بالنسبة الى الحج والمراد من المقدمات الوجودية ما يتوقف وجود ذى المقدمة عليه كقطع المسافة بالنسبة الى الحج.