الحاصل ان المقدمات الوجودية للواجب المشروط داخلة فى محل النزاع اى هل تكون المقدمات الوجودية واجبة شرعا ام لا ولا ريب فى خروج المقدمات الوجوبية للواجب المشروط عن حريم النزاع اما وجه عدم دخول المقدمات الوجوبية فى محل النزاع فانه لا وجوب لذى المقدمة بدون المقدمة الوجوبية واذا ثبتت المقدمة الوجوبية ثبت الوجوب لذى المقدمة اذا كان الأمر كذلك فلا يتعلق الطلب للمقدمة لان تعلق الطلب للمقدمة يكون لايجاب ذى المقدمة والظاهر انه بعد جود المقدمة الوجوبية ثبت الوجوب لذى المقدمة فلو طلبت ووجبت المقدمة لايجاب ذى المقدمة لزم تحصيل الحاصل توضيحه مثلا الاستطاعة مقدمة لوجوب الحج اذا حصلت وجب الحج فلا تجب ولا تطلب هذه المقدمة لايجاب الحج لان الحج بمحض وجود هذه المقدمة واجبة فان طلبت هذه المقدمة لايجاب الحج لزم تحصيل الحاصل.
عبارة شيخنا الاستاد بالفارسية پس مقدمات وجوبيه داخل در محل نزاع نيست چونكه تا آن مقدمه نباشد وجوب از براى ذى المقدمه نيست وقتى كه مقدمه آمد ديگر جاى طلب از براى آن نيست چونكه لازم مى آيد تحصيل حاصل.
قد ذكر ان القيد فى القضية الشرطية يكون للهيئة والطلب والبعث وبعبارة اخرى يكون القيد فى القضية الشرطية للوجوب.
ولا يخفى ان هذا على مذهب صاحب الكفاية لكن مذهب الشيخ ان القيد يكون للمادة لبّا اذا ظهر هذا فاعلم ان الشرط اذا كان قيد للطلب والبعث يكون من المقدمات الوجوبية فلا يدخل فى محل النزاع.
واما على قول الشيخ كما ذكر فان الشرط يكون من قيود المادة ويكون من المقدمات الوجودية فلا تدخل فى محل النزاع ايضا اى قال شيخنا الاستاد ان هذا القسم من المقدمات الوجودية لا يدخل فى محل النزاع ايضا لان هذا القسم من المقدمات وقع فوق الطلب ولا تكون هذه المقدمة داخلة تحت الطلب كما ذكر مرارا انه لا يجب تحصيل مثل هذه المقدمة.