اذا كان حكم العقل فى سلسلة العلل فهو نفس الأحكام الشرعية.
قوله : تتمه بناء على القول بالفور فهل قضية الامر الاتيان فورا الخ.
والحاصل انه ان قلنا بالفور فهل يقتضى الأمر الاتيان فورا ففورا فيقال هذا الأمر مبنى على الوجهين فان كان مفاد الصيغة وحدة المطلوب فلا يقتضى الأمر الاتيان فورا ففورا بل يثبت العصيان بمجرد المخالفة اما اذا كان مفاد الصيغة تعدد المطلوب فيجب عليه الاتيان فى زمان الثانى.
قال صاحب الكفاية ولا يخفى انه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب اى لا يكون الدليل على وحدة المطلوب ولا على تعدده فليرجع الى الأدلة الاجتهادية او الاصول العملية.
الفصل الثالث الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء الخ.
اى يعنون فى المقام ان الاتيان بالمأمور به هل يقتضى الأجزاء ام لا عبارة شيخنا الاستاد ان الاتيان بالمأمور به هل يقتضى الأجزاء مطلقا.
فقدم المصنف اولا بحث المفردات فيقال ما المراد من الاقتضاء وما المراد من الأجزاء.
واعلم ان فهم الجملة موقوف على فهم المفردات مثلا زيد قائم موقوف فهمه على معرفة معنى المفردات اى زيد وقائم لذا شرع المصنف بفهم المفردات فقال الظاهر ان المراد من الوجه فى العنوان هو النهج اى المراد من الوجه هو طريق الواضح كما تقول عملت هذا العمل على وجه عملك اى على نهج وطريق عملك.
وقد ذكر هذا المعنى فى المطول والمختصر عند قوله كان علم البلاغة وتوابعها من جل العلوم ويكشف عن وجوه الأعجاز فى نظم القرآن.
الحاصل ان الوجه فى هذا المقام بمعنى الطريق مثلا يكون للمأمور به الأجزاء والشرائط اذا كان واجدا لهذه الأجزاء والشرائط يقال له على وجهه وطريقه لما كان هذه المسألة مبنائيا فلا يفرق على مبنى المصنف بين ان يكون النهج عقليا او شرعيا