الثانى المراد من الوجه ما يقصد الوجوب ان كان المأمور به واجبا ويقصد الندب ان كان مندوبا قال لا يصح هذا المعنى اى قال صاحب الكفاية الظاهر ان المراد من الوجه فى العنوان هو النهج لا خصوص الكيفية المعتبرة فى المأمور به شرعا ان كان المراد من الوجه خصوص الكيفية شرعا يلزم ان يكون قيد الوجه توضيحيا لان المراد من المأمور به ما يكون على الكيفية المعتبرة شرعا اى نفس المأمور به يدل على هذا المعنى هذا الاشكال الاول الاشكال الثانى انه ان كان المراد من الوجه خصوص الكيفية المعتبرة شرعا يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع لان القصد القربة لا يأخذ فى المأمور به شرعا بناء على المختار وقد ذكر فى محله انه ان اخذ قصد القربة فى المأمور به شرعا فتجرى البراءة فى مورد الشك وقد ذكر انه لا تجرى البراءة فى مورد الشك فعلم عدم اخذه فى المأمور به شرعا ولا يخفى ان هذه المسألة مبنائى ويلزم اشكال المذكور على مبنى المصنف واما على مبنى الغير فلا يلزم الاشكال لانه على مبنى الغير يمكن اخذ قصد القربة فى المأمور به بتعدد الأمر وايضا يخرج عن حريم النزاع التوصليات لان قصد الوجه لا يعتبر فيها.
الاشكال الثالث انه لا يكون قصد الوجه معتبرا عند بعض الأصحاب وايضا يلزم الاشكال على من اعتبر قصد الوجه من انه ما المرجح فى خصوص ذكره مع أنّه يكون للمأمور به اجزاء وشرائط غيره فيلزم من ذكر خصوص قصد الوجه ترجيح بلا مرجح كما قال صاحب الكفاية بقوله لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار اى لا يكون الدليل والمرجح لاختصاصه بالذكر.
الحاصل انه لا يصح ان يراد من الوجه كيفية معتبرة شرعا لانه يلزم ان يكون قيد الوجه توضيحيا وايضا لا يصح ان يراد من الوجه ما يقصد وجوبه او ندبه اراد من الوجه فى هذا المقام ما هو طريق اى يكون للمأمور به اجزاء وشرائط فليؤت المأمور به بهذا الطريق والاجزاء والشرائط ولا فرق فى كون هذا النهج شرعيا او عقليا فيصح من الوجه فى المقام هذا المعنى.