الشرط فى المصلحة القائمة بالمادة المتعلقة بالطلب لكن النظر الثانوى يقتضى خلاف ذلك لان تبعية على هذا المسلك انما تكون فى الاحكام الواقعية لا بما هى فعلية.
الحاصل ان الأحكام الانشائية تابعة للمصالح والمفاسد فى متعلقاتها فان لم يمنع عن فعليتها مانع ولو من ناحية المكلف لعدم استعداده كانت الأحكام فى الفعلية ايضا تابعة لتلك المصالح والمفاسد والّا اختصت التبعية بالأحكام الإنشائية ولا يصير الطلب حينئذ فعليا.
الحاصل ان مجرد تبعية الأحكام لما فى متعلقها من المصالح والمفاسد لا يوجب رجوع الشرط الى المادة.
قوله : ضرورة ان التبعية كذلك انما تكون فى الاحكام الواقعية الخ.
واعلم ان غرض المصنف اثبات عدم التلازم بين الانشائية والفعلية وجواز انفكاكهما فاستند الى وجوه.
الأول مخالفة احكام الفعلية فى موارد الاصول حيث يعلم اجمالا ان هذا الحكم مخالف الأحكام المجعولة فتلك الأحكام تبقى على انشائيتها ولا تصير فعلية مع قيام الاصول على خلافها اى احكام الواقعية تبقى على مرتبه الانشاء.
الوجه الثانى لاثبات عدم التلازم بين الانشائية والفعلية ان الامارات قائمة على خلاف احكام الواقعية وهى مانعة عن فعلية الاحكام الواقعية فتبقى الاحكام على انشائيتها فى مورد قيام الامارات على خلافها.
الوجه الثالث لاثبات عدم التلازم بين الانشاء والفعلية ان الشارع لم يبين بعض الأحكام فى اول البعثة تسهيلا لهم حتى يرغبون ويميلون فى الدين فتلك الأحكام لم تصر فعلية فى اول البعثة.
الرابع اى الوجه الرابع لاثبات عدم التلازم بين الانشائية والفعلية وبقاء بعض الأحكام على الانشائية الى زمان ظهور خاتم الاوصياء عجل الله تعالى فرجه كما يقال سيأتى بشرع جديد اى يكون اظهاره وفعليته فى زمان ظهور خاتم الأوصياء عجل الله