لورود الانشاء على المقيد فحصوله بمجرد الانشاء مستلزم للخلف فوزان الانشاء فى هذا المورد وزان الارادة فى انه اذا تعلقت بشىء متأخر فلا يقع المراد قبله والا يلزم الخلف وكذا انشاء فاذا تعلق بشىء مقيدا بأمر متأخر فلا يقع المنشأ قبله.
قوله : وانشاء امر على تقدير كالاخبار به اى بالامر بمكان من الامكان
اى انشاء الامر على فرض المزبور كالأخبار بالأمر مثلا الأخبار بعزم زيد على اكرام عمرو فى الغد على تقدير مجيئه لا يوجب تعليق مخبر به تعليقا فى الأخبار فكذلك تعليق المنشأ لا يوجب تعليقا فى الانشاء كما يشهد به اى بامكان انشاء امر على تقدير الشرط كانشاء تمليك معلق على الموت وكشرط فى عقد بعد مضى زمان كان يبيع داره لزيد بشرط ان يكون له او لغيره الخيار بعد سنة وكالنذر المعلق على شرط غير حاصل حال انشائه.
قوله : اما حديث لزوم رجوع الشرط الى المادة لبّا ففيه الخ.
والمراد من الحديث الصحبة اى كان للشيخ الصحبتان احداهما السلبى قد تقدم جوابها وثانيتهما الايجابى يذكر جوابها هنا.
الحاصل ان المصنف اشكل على الدعوى الايجابية التى ادعاها الشيخ من رجوع القيد الى المادة لبّا ملخص اشكال المصنف على هذه الدعوى هو صحة رجوع القيد الى الهيئة وعدم امتناعه من غير فرق فى ذلك بين القول بتبعية الأحكام لما فى انفسها من المصالح والمفاسد كما عليه البعض وبين القول بتبعيتها لما فى متعلقاتها من المصالح والمفاسد كما عليه الأكثر اما على الأول فواضح لانه بعد الاتفاق على الشىء ان كانت المصلحة فى طلبه مطلقا فيطلبه فعلا غير متعلق على شىء والّا فيطلبه معلقا عليه ولا يصح ان يطلبه مطلقا وعلى كل تقدير فالهيئة هى التى يرد عليها الاطلاق والتقييد فلا يرجع القيد حينئذ الى المادة كما ذهب اليه الشيخ.
واما على الثانى اى بناء على تبعيتها لما فى متعلقاتها من المصالح والمفاسد فربما يتراءى بحسب النظر البدوى كون الشرط من قيود المادة اذ المفروض دخل