الاول يقيد الفعل على فرض وجود المقدمة فلا يكون الوجوب للمقدمة قد تقدم وجه عدم الوجوب.
الثانى أن تكون المقدمة قيدا للمادة وموردا للتكليف فتجب هنا لان هذه المقدمة تدخل تحت الطلب واذا ظهر كون القيد للهيئة او المادة فلا اشكال هنا اما فى مورد الاحتمال وعدم ظهور فيرجع الى الاصول العلمية.
قال الشيخ فى تقريرات اذا شك ان الشرط قيد للهيئة او المادة فلا يكون القيد فى هذا المورد للهيئة استدل فى عدم رجوع القيد الى الهيئة بدليلين.
الدليل الاول ان اطلاق الهيئة شمولى واطلاق المادة بدلى والظاهر الاطلاق الشمولى مقدم على الاطلاق البدلى.
الدليل الثانى ان القيد اذا كان للهيئة يقيد المادة ايضا واما اذا كان القيد للمادة فلا يكون للهيئة.
والظاهر ان القيد خلاف الاصل اذا كان شىء خلاف الاصل فاتيانه فى الاقل اولى من اتيانه فى الاكثر.
كذا فى المقام ان جعل القيد للمادة هو اولى لان هذا التقييد اقل من التقييد الذى يرجع الى الهيئة لانه اذا رجع القيد الى الهيئة يلزم تقييد الاكثر اى تقييد الهيئة والمادة بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية.
بلا هميشه بالاى ضعيف مى باشد كذا در مقام قيد از براى ماده مى باشد اطلاق هيئة بجاى خود باقى است.
الحاصل ان اطلاق الهيئة شمولى واطلاق المادة بدلى ولا شك ان الاطلاق الشمولى مقدم على البدلى.
توضيحه ان العام الشمولى هو اقوى من البدلى لذا تقدم على البدلى مثل اكرم عالما ولا تكرم فاسقا فالعموم فى نحو عالما بدلى لانه نكره قد ظهر ان نكرة تدل على العام البدلى واما العموم فى نحو فاسقا شمولى لان فاسقا نكرة وقعت فى