سياق النفى والنكرة اذا وقعت فى سياق النفى تدل على الاستغراق والظاهر انه فى المثال المذكور عمل فى العام الشمولى اى لا تكرم فاسقا.
قوله فلاجل انه لا يبقى لتقييد الهيئة محل حاجة الخ.
اى اذا ذكر القيد وشك فى رجوعه الى الهيئة او المادة قيل يرجع الى المادة والفرق بينهما اذا كان القيد للهيئة فلا وجوب هنا بدون القيد.
واما اذا كان القيد للمادة فلا يوجد الواجب بدونه قد ذكر ما فى تقريرات الشيخ من كون القيد يرجع الى المادة يذكر الآن الصغرى والمراد من الصغرى اذا كان القيد للهيئة كان للمادة ايضا والمراد من الكبرى اذا دار الامر بين التقييدين والتقييد الواحد فالتقييد الواحد اولى وجه الاولوية ان التقييد وان لم يكن موجبا للمجازية لانه يكون بتعدد الدال والمدلول لكن يكون التقييد خلاف الاصل فنعمل على خلاف الاصل بمقدار الضرورة ففى المقام يرجع القيد الى المادة هذا القدر ضرورى لان القيد اذا لم يرجع الى شىء يلزم كونه لغوا واما الهيئة فتبقى على اطلاقها ان رجع الى الهيئة يلزم خلاف الاصل الاكثر من قدر الضرورة لان تقييد الهيئة يلزم تقييد المادة وقد ذكر هذا فى التقريرات الشيخ الاعظم.
قوله : وانت خبير بما فيهما اما اولا فلان مفاد اطلاق الهيئة الخ.
قد اشكل صاحب الكفاية على ما قيل حاصل الاشكال انك قد حفظت شيئا وغاب عنك الاشياء سلمنا ان العام الشمولى هو اقوى من العام البدلى كما ذكر فى نحو اكرم عالما ولا تكرم فاسقا وقلنا انا نعمل بالعام الشمولى اى لا تكرم فاسقا ونرفع اليد من العام البدلى اى اكرم عالما سلمنا الى هنا كل ما ذكر فى تقريرات الشيخ الاعظم لكن غاب عن ذهنك بعض الاشياء فيقال لتوضيح ما غاب عن ذهنكم ان العام الشمولى والبدلى يتصور على اربعة اقسام الاول ان يكون كل منهما بالوضع والثانى ان يكون كل منهما بمقدمات الحكمة الثالث ان يكون العام الشمولى بمقدمات الحكمة والعام البدلى بالوضع فقد غاب عن ذهنك الاشياء اى هذه الموارد