الثلاثة فانه لا يقدم فى هذه الموارد العام الشمولى على البدلى الرابع ان يكون العام الشمولى بالوضع والبدلى بالمقدمات الحكمة قد حفظت هذا المورد وثبت قولكم ان العام الشمولى يقدم على البدلى فى هذا المورد فقط ولا يكون قولكم بنحو قاعدة كلية.
ان قلت هل تصح مقدمات الحكمة لاثبات كل العام الشمولى والبدلى قلت نعم ان مقدمات الحكمة تصلح لاثبات كل عام ومطلق بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية
آيا مقدمات حكمة مى تواند كه عام شمولى وبدلى را درست نمايد جواب بلى مقدمات حكمة هر كار مى كند مثلا احل الله البيع اطلاق شمولى يصح هذا الاطلاق بمقدمات الحكمة وكذا اعتق رقبة قد علم سابقا ان صيغة افعل تدل على مطلق الطلب لان المولى والمتكلم يكون فى مقام البيان لو كان المقصود المقيد لنصب القرينة الحاصل ان كرم عالما يكون المطلق بتعدد الدال والمدلول.
قوله : واما الثانى فلان التقييد وان كان خلاف الاصل الا ان العمل الذى يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة الخ.
يشرح هنا الاشكال على الدليل الثانى والمراد منه تقدم ان القيد خلاف الاصل وهو ينحصر بمقدار الضرورة فيكفى رجوع القيد الى المادة على هذه الضرورة وقد قلنا ان القيد اذا رجع الى الهيئة يحصل قيدان واذا رجع الى المادة يحصل قيد واحد قد مر تفصيل هذا البحث ان القيد خلاف الاصل ينحصر بقدر الضرورة اذا رجع الى المادة فهو كاف.
فبحث اولا ما المراد من الاصل فيقال المراد من الاصل هو الظهور والمقصود من قوله ان القيد خلاف الاصل اى خلاف الظاهر وان كان للاصل المعانى الآخر ايضا مثلا يكون الاصل بمعنى الاستصحاب والقاعدة قد ذكر للاصل فى اول قوانين سبعة معان فارجع هناك فيكون الاصل فى المقام بمعنى الظاهر.
ونذكر هنا قاعدة اخرى لتوضيح ما نحن فيه والمراد منها الفرق بين الرفع