فاعلم انه لا يأتى فى القطع التفاصيل التى ذكرت فيما كان منقح الموضوع الاصل قد ذكر فيما سبق انه اذا كان منقح الموضوع الامارة فيبحث ان العمل على طبقها هل يكون مجزيا أو لا.
واما اذا قطع باصل التكليف وكشف الخلاف فلا يكون مجزيا لان القطع بالحكم لا يكون موجبا لجعل حكم ظاهرى ويكون هذا القطع جهلا ومثله كمثل السراب يراه العطشان ماء.
اما اذا جاء دليل خاص فى كون هذا القطع كافيا فى مقام العمل فلا اشكال فى كون هذا القطع مجزيا وهذا النص فى موارد كثيرة اى فى كثير الموارد ورد نص خاص فى انه اذا قطع بالشىء كان مجزيا وان كشف الخلاف.
فهل يمكن أن تكون هذه الروايات طبق القاعدة او تكون هذه الروايات من باب التعبد ان امكن للفقيه جعل هذه الروايات طبق القاعدة فهو المطلوب والّا فتكون هذه الروايات من باب التعبد اى يقول ان الشارع يصح هذا فانا مطيع له.
الحاصل انه اذا قطع المكلف وكشف الخلاف بعده فيكون هذا القطع مجزيا لان النص يدل على كون ما قطع وافيا بتمام المصلحة ويتم مرحلة الاثبات والثبوت مثلا ان النص وارد فى هذا المقام هذا مرحلة الاثبات ويقال بعد هذا ان ما قطع به يكون وافيا بتمام المصلحة هذا مقام الثبوت وكذا الحال فى امرى الظاهرى اذا كانت الامارة من باب الطريقية وكشف الخلاف فلا يكون هذا الامر مجزيا الّا اذا جاء النص الخاص بكونه مجزيا فيمكن ان يصير هذا النص طبق القاعدة او يكون من باب التعبد والمراد من كون النص وان يصير طبق القاعدة مثلا يقال ان الامر الظاهرى يكون بتوسط الامارات التى تكون من باب الطريقية فيكون الامر الظاهرى وافيا بتمام المصلحة او لم يكن وافيا بتمام المصلحة فى هذا الحال اى فى حال الجهل او فى غير الحال اى فى حال العلم.