قوله : واما بناء على كونها ثابتة فى الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات الخ.
كان البحث ان استعمال الالفاظ فى المعانى المستحدثة لا نزاع فيه وانما نزاع فى انه هل صارت حقائق الشرعية فى تلك المعانى ام لا.
لكن اذا قلنا ان هذه الالفاظ قد استعملت فى تلك المعانى فى الشرائع السابقة فلا تكون هذه المعانى مستحدثة لانها كانت موجودة فى عصر انبياء السلف فلا يبقى المورد للبحث فى الحقيقة الشرعية مثلا الحج كان فى عصر ابراهيم الخليل عليهالسلام ويمكن استعمال هذه الالفاظ لمعان كثيرة وان يكون هذا المعنى واحدا منها مثلا صلاة وضعت لمعان كثيرة وكان احدها الاركان المخصوصة وكذا الصوم والزكاة.
فقد ثبت ان هذه الالفاظ قد استعملت فى المعانى الشرعية فى عصر انبياء السلف فلا يكون هذه المعانى مستحدثة بل تكون من المعانى اللغوية لان المراد من الحقيقة الشرعية الالفاظ التى وضعها نبينا صلىاللهعليهوآله بقوله وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى
واما اذا كانت هذه المعانى موجودة عند انبياء السلف او اهل زمانها فلا تكون الحقائق الشرعية.
لكن اذا قلت ان هذه المعانى كانت موجودة بلفظ الآخر مثلا الاركان المخصوصة كانت فى الشرائع السابقة بغير لفظ الصلاة وكذا الصوم فيجدد البحث عن الحقيقة الشرعية بان الشارع هل وضع هذا اللفظ بالوضع التعيينى او يكون بالوضع التعينى بان الشارع قد استعمل هذه الالفاظ على هذه المعانى مع اصحابه وتفهم هذه المعانى بسبب كثرة الاستعمال على درجة من الكثرة انه تألفها الاذهان على وجه اذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه الى المعنى.
قوله : ثم لا يذهب عليك انه مع هذا الاحتمال.
اى اذا احتمل ان هذه المعانى ثبتت فى الشرائع السابقة فلا مجال للدعوى بكونها الحقائق الشرعية لانها حينئذ لا تكون مستحدثه.