قوله : تنبيه لا اشكال بناء على القول بالمرة فى الامتثال وانه لا مجال الخ.
اى اراد المصنف ان يبين الثمرة بين القولين اى بين مختاره والمرة والتكرار فالثمرة فى المرة والتكرار واضحة لانه اذا كان الامر للمرة يكفى الاتيان مرة واحدة واما اذا كان للتكرار فلا تكفى مرة واحدة بل نحتاج الى الثانية والثالثة لكن الثمرة على مختار المصنف اعنى اذا كان الامر لطلب الطبيعة فالمرة والتكرار خارجان عن حريم النزاع.
والحاصل ان الثمرة بين المرة والتكرار وبين مختار المصنف فيقال انه اذا كان الامر للمرة يكتفى بها ولا يجوز الاتيان ثانيا واما على التكرار فيجوز ثانيا وثالثا لكن اذا كان للمرة فلا يجوز الاتيان ثانيا وثالثا للزوم الامتثال بعد الامتثال هذا لا يجوز سيجىء شرحه إن شاء الله.
واما على مختار المصنف فلا يخلو الحال اما ان لا يكون هناك اطلاق الصيغة فى مقام البيان بل يكون فى مقام الاجمال والاهمال فان كان اطلاق الصيغة فى مقام البيان فلا اشكال فى الاكتفاء بالمرة فى مقام الامتثال وانما الاشكال فى جواز الاتيان ثانيا وثالثا ولكن اذا لم يك اطلاق الصيغة فى مقام البيان بل فى مقام الاهمال والاجمال فيرجع الى اصول العملية كالبراءة والاشتغال.
والفرق بين الاجمال والاهمال ان الاهمال يكون من جانب المتكلم والاجمال يكون من جانب اللفظ بان يكون مشتركا.
بعبارة اخرى ان الاهمال يكون من جانب متكلم اعنى بان لا يكون المتكلم فى مقام البيان ولا فى مقام الاخفاء واما الاجمال بان يكون المتكلم فى مقام الاخفاء فنسب الاجمال والاخفاء كلاهما الى المتكلم فيكون هذا الفرق مخالفا لفرق الاول من ان الاهمال يكون من جانب المتكلم والاجمال يكون من جانب اللفظ.
واعلم ان الاهمال على القسمين احدهما ما يكون في مقابل الوضع اى المهمل