الثانى انها موضوعة للتراخى.
الثالث انها موضوعة لهما على نحو اشتراك اللفظى.
الرابع انها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخى ولا للاعم منهما لا دلالة على احدهما بوجه من الوجوه بل يستفاد احدهما من القرائن الخارجية ومختار صاحب الكفاية هو الاخير لان الفور والتراخى محتاجان الى الدليل وقد عرفت ان صيغة افعل انما تدل على النسبة الطلبية كما ان المادة لم توضع الا لنفس الحدث غير ملحوظ معه شىء من خصوصياته الوجودية وعليه فلا دلالة لها ولا بهيئتها ولا بمادتها على الفور او التراخى
فقد قيل بوجود الدليل على الفور فى جميع الواجبات الا ما دل عليه دليل خاص على جواز التراخى فيه بالخصوص وقد ذكروا لذلك آيتين.
الاولى قوله تعالى (سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) وتقريب الاستدلال بها ان ان المسارعة الى المغفرة لا تكون الا بالمسارعة الى سببها وهو الاتيان بالمأمور به وعليه فيكون الاسراع الى الفعل المأمور به واجبا.
والثانية قوله تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) فان الاستباق بالخيرات عبارة اخرى عن الاتيان بها فورا.
والجواب عن الاستدلال بكلتا الآيتين الاول ما اجاب به شيخنا الاستاد ان الجزئى لا يكون كاسبا ولا مكتسبا اى المورد الجزئى لا يصلح ان يكون دليلا.
الثانى ما اجاب به المصنف عن الاستدلال ان الخيرات وسبب المغفرة كما تصدق فى الواجبات تصدق على المستحبات ومن البديهى عدم وجوب المسارعة فيها وكيف وهى يجوز تركها رأسا اذا كانتا شاملتين للمستحبات بعمومها كان ذلك قرينة على ان طلب المسارعة ليس على نحو الالزام ولا يكون تركها مستتبعا للغضب بل لو سلمنا اختصاصهما بالواجبات لوجب صرف صيغة افعل عن الوجوب وحملها على الاستحباب نظرا الى انا نعلم عدم وجوب الفورية فى اكثر الواجبات ان كان وضعها للوجوب يلزم تخصيص الاكثر باخراج كثير الواجبات عن عمومها ولا شك