واما على مختار الشيخ الاعظم من رجوع الشرط الى المادة فان الشرط وان كان من المقدمات الوجودية التى يجب تحصيلها بناء على الملازمة بين وجوب المقدمة وذى المقدمة الا هذا الشرط ليس واجب التحصيل لانه اخذ فى الواجب على نحو لا يجب تحصيله بل وجوده الاتفاقى دخيل فى الواجب ومصلحته فلا موجب للزوم تحصيله.
قال شيخنا الاستاد يخرج هذا القسم من المقدمات الوجودية من حريم النزاع ايضا لان هذا القسم من المقدمات الوجودية يقع فوق الطلب وما كان هذا القسم من المقدمات داخلا تحت الطلب مثلا الشرط فى الجملة الشرطية وقع فوق دائرة الطلب وليس تحت اختيارنا فلهذا يخرج هذا القسم من المقدمات الوجودية عن حريم النزاع كما قال صاحب الكفاية بقوله.
الا انه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه.
اى شأن هذا الشرط الذى يرجع الى المادة لا يكاد يترشح الوجوب على هذا الشرط من الواجب اى من ذى المقدمة وقد ذكر وجه عدم ترشح الوجوب من ذى المقدمة الى هذه المقدمة آنفا.
قوله : نعم على مختاره قدسسره لو كانت مقدمات وجودية غير معلق عليها الوجوب الخ.
هذا استدراك على مسلك الشيخ وحاصله ان شرط الوجود على القسمين وبعبارة اخرى ان المقدمة الوجودية على القسمين.
احدهما ما تؤخذ فى ذى المقدمة على نحو لا يجب تحصيله بان كان الشرط وجوده الاتفاقى كما عرفت توضيحه فى نحو الاستطاعة.
وثانيتهما ما تؤخذ فى الواجب اى فى ذى المقدمة على النحو الذى يسرى الوجوب من ذى المقدمة اليها اذ المفروض كون الوجوب حاليا والواجب استقباليا فيجب ايجاد المقدمة فعلا فالواجب المشروط على مختار الشيخ (قدسسره) هو