قلت انه لا يصح فى باب التبادر ان يجعل عدم التبادر علامة للمجاز لان عدم التبادر ثابت للمعنى الحقيقى فى بعض الموارد مثلا لفظ العين وضع لسبعين معنى اذا استعمل هذا اللفظ فى الباكية مثلا مع القرينة المعينة فلم يتبادر الجارية وغيرها مع انها من المعانى الحقيقية للعين فثبت من هذا البيان ان عدم التبادر لا يكون علامة للمجاز بل يكون ثابتا للحقيقة ايضا كما ذكر.
فظهر انه يصح ان يجعل عدم صحة السلب وصحة السلب علامة للحقيقة والمجاز اما فى باب التبادر يصح ان يجعل التبادر علامة للحقيقة لكن لا يصح ان يجعل عدم التبادر علامة للمجاز لذا لم يقل المصنف هناك ان التبادر علامة للحقيقة وعدم التبادر علامة للمجاز بل قال هناك ان التبادر الغير علامة للمجاز.
واعلم ان المصنف ذكر صحة السلب وعدم صحة السلب فى اول الكتاب لانه يكونان من المبادى التصديقية لوجودهما فى مسائل العلوم.
والتفصيل ان عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى الذى يشك فى وضعه له علامة انه حقيقة فيه وان صحة السلب علامة على انه مجاز فيه وذكروا ايضا ان صحة حمل اللفظ على ما يشك فى وضعه له علامة الحقيقة وعدم صحة الحمل علامة للمجاز وهذا ما يحتاج الى التفصيل والبيان اى تحقق الحمل وعدمه والسلب وعدمه يحتاج الى التفصيل الذى يذكر هنا ان شاء الله.
وحاصل التفصيل نجعل المعنى الذى يشك فى وضع اللفظ له موضوعا لكن نعبر عن المعنى باللفظ الذى يدل عليه لان المعنى من حيث هو لا يصلح ان يجعل موضوعا ثم نجعل اللفظ المشكوك فى وضعه لذلك المعنى محمولا بما له من المعنى الارتكازى اى يقصد من لفظ المحمول المعنى المرتكز والمخزون فى الذهن ثم نجرب ان نحمل بالحمل الاولى اللفظ بماله من المعنى المرتكز فى الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع اللفظ له والحمل الاولى ملاكه