قبل حلول ايامه ووجوب غسل الجنابة للصوم قبل الفجر ووجوب الوضوء او الغسل على قول قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكن منه بعد دخول وقتها فكان وجوب هذه المقدمات متقدما على وجوب ذى المقدمة وعبر شيخنا الاستاد بالفارسية در اين مورد كاسه از آش داغ تر مى شود.
وتسمّى هذه المقدمات باصطلاحهم المقدمات المفوتة باعتبار ان تركها موجب لتفويت الواجب فى وقته لكن يمكن الجواب عن هذا الاستدلال لو لم يحكم الشارع بوجوب هذه المقدمات فان العقل يحكم بلزوم الاتيان بها لان تركها موجب لتفويت الواجب قد ذكر المصنف مثالا للوضع اى للاحكام الوضعية بقوله كالاغسال الليلية المعتبرة فى صحة صوم المستحاضة وكذا الإجازة فى صحة العقد على الكشف اى يكون المثالين من قبيل شرط المتأخر وكذا الزوجية تكون من الاحكام الوضعية والعقد شرط لها هذا مثال لشرط المتقدم وكذا الوصية ان العقد الوصية يكون شرط المتقدم لكن الموت شرط مقارن.
الحاصل انه هذه الثلاثة اى الشرط المتقدم او المقارن او المتأخر اما أن تكون شرط للتكليف او الوضع او المأمور به لكن يرد الاشكال فى شرط التكليف اذا كان متأخرا ودليل المستشكل ما قدم من القاعدة المسلمة وهى ان العلة تكون مقارنة مع معلوله زمانا وان كانت متقدما رتبة مثلا طلوع الشمس يكون علة لوجود النهار وكذا حركة اليد يكون علة لحركة المفتاح فالشرط سواء كان من شروط التكليف او من شروط الوضع يعد من اجزاء العلة اذا كان الأمر كذلك فلا بد من تقدم العلة واجزائها على المعلول.
وقال شيخنا الاستاد ان الاشكال يرد فى الشرط المتقدم ايضا وان قال المشهور فى شرط المتأخر لان الاقتران الزمانى شرط بين العلة والمعلول اذا كان الشرط متقدما فينتفى هذا الاقتران ولا يختص الاشكال فى الشرط المتأخر لكن اذا كان الشرط متأخرا فيكون الأمر اشكل لانه يلزم تقدم المعلول على العلة فالاعلام يختارون كل منهم مهربا