شرعيا لان لازم لهذا المستصحب اى عدم لحاظ الخصوص هو ملاحظة انعقاد الظهور اللفظ فى العموم فليس هذا اللازم مجعولا شرعيا وان كان المراد من الاصل اصالة البراءة فهو يقتضى عدم الكون المشتق حقيقة على من انقضى عنه التلبس بالمبدا اشار الى هذا المصنف.
بقوله فاصالة البراءة فى مثل اكرم كل عالم يقتضى عدم وجوب الاكرام ما انقضى عنه المبدا قبل الايجاب الخ.
مثلا يكون جرى النسبة والايجاب فى شهر الشوال اما تلبس بالمبدا فكان فى شهر الشعبان كذا فى المقام اذا كان التلبس بالمبدا فى شهر الرمضان وجرى النسبة والايجاب فى شهر الشوال فلا يجب اكرام العالم لان الامر صادر عن الموالى بعد انقضاء التلبس بالمبدا فلا يكون هذا الشخص عالما فى حال صدور الامر.
فان قلت المراد من الاصل هو بناء العقلاء قلت لم يثبت بناء العقلاء على كون المشتقات حقيقة فيمن انقضى عنه المبدا.
والجواب عن الوجه الثانى فنقول لا دليل على ثبوت غلبة الاستعمال للاشتراك المعنوى ولو سلم ثبوت الغالبة للاشتراك المعنوى فلا دليل على حجية هذه الغلبة فلا تصح هذه الغلبة صغرى وكبرى اما عدم صحة الصغرى فلا تكون غلبة الاستعمال فى العموم ولو سلم الغلبة فلا تكون هذه الغلبة دليلا.
قوله : فاعلم ان الأقوال فى المسألة وان كثرت الخ.
فيبحث هنا فى اصل المسألة وهو هل يكون المشتق للعموم او للخصوص.
والمتقدمون يقولون انه لا فرق بين المشتقات اى ان كانت للعموم فيكون كلها للعموم وان كانت للخصوص فكذلك لكن كثرت الاقوال بين المتأخرين لاجل توهمهم ان المشتق يختلف باختلاف مباديه لان المبدا فى بعض المشتقات حرفه وصناعة وفى بعضها قوة وملكة وفى بعضها فعلى اذا كان المبدا فى المشتق حرفة