او ملكة فكان المشتق للعموم واذا كان المبدا فعليا فكان المشتق للخصوص.
وايضا يقولون ان كان المشتق محكوما عليه فيكون لعموم ويقولون إن ثبت الضد للمشتق فيكون للخصوص وان لم يثبت الضد للمشتق فيكون للعموم من اراد زيادة التوضيح راجع الى قوانين الاصول.
فالمختار هو اعتبار التلبس فى الحال اى اذا كان ظرف النسبة والتلبس واحدا فيكون استعمال المشتق حقيقة والدليل على المختار هو تبادر خصوص المتلبس بالمبدا فى الحال وكذا صحة السلب عما انقضى عنه التلبس مثلا يصح سلب الضارب عمن انقضى عنه الضرب.
قوله كيف وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها فى الاذهان الخ.
هذا دليل الآخر على اعتبار التلبس فى الحال لكن المصنف جعله تحت لواء صحة السلب.
توضيحه اذا كان زيد قائما فيما مضى.
فيصح عنه سلب القيام فى زمان الحال.
قوله : وكيف ما يضادها.
اشارة الى جهة وسبب صحة السلب اعنى بعد انقضاء تلبسه بالقيام يصدق ما يضاده اى قعود مثلا لانه بعد زوال احد الضدين يجيء ضد الآخر مثلا فيما نحن فيه اذا انقضى تلبسه بالقيام لصدق عليه ضرورة تلبسه بالقعود ولا يصح تلبسه بالقيام على ما ارتكز بينهما من المضادة.
قوله : ولا يرد على هذا التقرير ما اورده بعض الاجلة.
اى اذا استدل على اعتبار التلبس فى الحال بالتضاد يلزم الدور لتقرير ان العلم بالموضوع له للخصوص يتوقف على العلم بالتضاد ومن المعلوم توقفه على العلم بكون الموضوع هو الخصوص.
والجواب عنه ان العلم التفصيلى بالوضع يتوقف على العلم بالتضاد وهو