واجدا لما هو شرط فى الواقع.
واعلم ان منقح الموضوع قد يكون الامارة فهى كالعلم قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون مخالفة للواقع اعنى ان العمل بالامارة قد يكون صوابا وقد يكون خلافا.
قال الشيخ قدسسره فى اول الرسائل ان لم يجعل الامارة حجة فقد ادركت الواقع لكن جعلت الامارة حجة تسهيلا للامر لذا لم نحتاج الى تحصيل العلم فتكون الامارة منقحة لمتعلق التكليف.
ولا يخفى عليك ان المراد من الموضوع والمتعلق فى هذا المقام هو عمل المكلف اى قد سوى فى هذا المقام الموضوع والمتعلق والعمل المكلف.
الحاصل انه اذا كانت الامارة من باب السببية والموضوعية فتوجد بقيام الامارة المصلحة فى مؤدى الامارة ويكون عمل المكلف مثل الواقع مثلا تكون فى العمل الواقع عشرة درجات وايضا يكون فى عمل المكلف على طبق الامارة عشرة درجات فلا اشكال فى هذا القسم.
اما اذا لم يكن العمل بالامارة بمرتبة الواقع فيكون على قسمين اما ان يكون ما بقى ممكنا الاستيفاء ام لا يكون ممكن الاستيفاء وايضا اما ان يكون ما بقى واجبا او مستحبا قد ذكر تفصيله فى الامر الاضطرارى فراجع هنا.
قال شيخنا الاستاد انه يعلم من اطلاق الأدلة الامارة ان يكون العمل على طبقها من قسم الأول اعنى ان يكون العمل على طبق الامارة وافيا بتمام الغرض اى يعمل فى هذا المقام باطلاق المقامى فيعلم من الاطلاق ان العمل بمؤدى الامارة يكون وافيا لتمام المصلحة لكن اذا لم يكن الاطلاق فى المقام فيرجع الى الاصول.
واما اذا شك الفقيه فى ان الامارة هل تكون من باب الطريقية او الموضوعية فقد عمل بها مدة لكن كشف خلاف ما عمل به مثلا صلى المكلف فى لباس وقد ثبت طهارته بالامارة لكن كشف الخلاف فيجرى هنا اصلان مختلفان.