بعبارة اخرى الاستصحاب يكون لجعل حكم المماثل فى وجه قوى اعنى على مبنى المصنف يكون استصحاب قويا لانه يجعل به حكم المماثل ولا يكون الاستصحاب لجعل المعذورية لذا قال المصنف فى وجه قوى.
قوله : بالنسبة الى كلما اشترط بالطهارة او الحلية.
اى كل ما اتى طبق القاعدة فلا قضاء له لانه اذ انقح الموضوع تصير الطهارة اعما من الواقعية والظاهرية فلا يتصور كشف الخلاف لان الموضوع صار موسعا او مضيقا اما الامارة فان كانت من باب السببية والموضوعية فلا قضاء هنا واذا كانت من باب كاشفية وطريقية يكون هذا القسم محلا للبحث.
هنا بحث الآخر وهو اذا شك المكلف فى سببية وطريقية الامارة وعمل فى هذه المدة على طبق الامارة فيجرى هنا اصلان احدهما اصالة وجوب الاعادة ويسمى هذا الأصل الاولى وثانيهما ان الأصل كون الاتيان مسقطا للتكليف لكن يكون الاصل الثانى اصلا مثبتا.
والمراد من اصل المثبت ما لا يكون المستصحب حكما شرعيا ولا موضوعا للحكم الشرعى ليس المستصحب فى القسم الثانى حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعى لان كون الاتيان مسقطا للتكليف لازم عقلى.
قوله : هذا بخلاف ما كان منها بلسان ما هو شرط واقعا الخ.
اى هذا الكلام اشارة الى انه اذا ثبت الحكم بالامارة فيجزى العمل بالأمر الظاهرى اذا كانت الامارة من باب السببية والموضوعية لان المكلف قد عمل بما هو تكليفه كما فى الأمر الاضطراري يكون كذلك اعنى المكلف قد عمل بالمأمور به بالأمر الواقعى الثانوى.
لكن اذا كانت الامارة من باب الكاشفية والطريقية لا يجزى العمل بالأمر الظاهرى بعد كشف الخلاف لان المكلف لم يعمل بما هو تكليفه فى الواقع اى لم يك عمله