فاعلم ان المأمور به بالامر الظاهرى ما يكون بتوسط الاصول والامارات مثلا اذا شك فى لباس المصلى فى كونه طاهرا او نجسا فتجرى اصالة الطهارة اما اذا كشف الخلاف بعد اجراء هذا الاصل فيبحث هنا فى الاجزاء وعدمه فتنقح هذه القاعدة الموضوع ومتعلق التكليف اذا ثبت متعلق التكليف بتوسط الاستصحاب او اصالة البراءة او قاعدة التجاوز او حديث الرفع يكون الاتيان بالمأمور به بامر الظاهرى مجزيا فى صورة كشف الخلاف.
توضيح المقام قد علم ان الامر الظاهرى يكون فى مقام الجهل بالواقع وبعبارة اخرى ان الامر الظاهرى يكون فى مقابل الامر الواقعى والاضطرارى وان الأمر الظاهرى قد يكون لجعل متعلق حكم وقد يكون لجعل اصل الحكم بعبارة اخرى ان الأمر الظاهرى قد يكون بتوسط الامارة وقد يكون بتوسط الاصل وهما قد يكونان لتنقيح متعلق التكليف ككون الصلاة مع الطهارة وعدم جوازها فى جلد غير مأكول فاذا قطع المكلف بالطهارة او بكون هذا الجلد من مأكول اللحم او غيره فلا كلام هنا اما اذا كان شاكا فيرجع هنا الى قاعده الطهارة اى كل شىء طاهر او يرجع الى الاصل.
اذا ثبتت الطهارة بما ذكر وكشف الخلاف بعد ذلك يكون هذا موردا للبحث.
الحاصل انه يتنقح بهذه القاعدة متعلق التكليف بل يجرى لتنقيح المتعلق الاستصحاب كما قال المصنف.
بل استصحابهما اى متعلق والحكم فى وجه قوى.
اى يجرى استصحاب الطهارة او الحلية.
ولا يخفى ان الاستصحاب يكون لجعل حكم المماثل لان مجرى الاستصحاب اما يكون الحكم واما ان يكون موضوع ذى الحكم مثلا يستصحب وجوب الذى كان كالوجوب الواقعى اى يكون الاستصحاب لجعل وجوب الآخر.