ولم يكن ما بقى من المصلحة ممكن التدارك فان وصل ما بقى من المصلحة الى حد الالزام فلا يجوز البدار لانه يكون سببا لزوال ما بقى من المصلحة.
واما اذا كان ما بقى من المصلحة مستحبا فيجوز البدار لعدم وجوب ما بقى.
قوله فافهم اشارة الى ما قاله الاستاد ان الاحتمالات تكون على خمسة اقسام ولم يذكر المصنف احد الاقسام وهو ما لم يمكن تداركه اما وصل الى حد الالزام او لم يوصل الى حده فان وصل الى حد الالزام لا يجوز فيه البدار.
واما ما بقى من المصلحة ولا يمكن تداركه ولم يوصل الى حد الالزام فيجوز فيه البدار.
واما اذا كان ما بقى تداركه ممكنا فيتخير المكلف فى اول الوقت ووسطه وآخره ولا يخفى ان المراد تخيير عقلى.
الحاصل ان البحث فى مقام الثانى اى ما هو مقتضى الاحتمالات فيقال انه يكون الامر بالتيمم فى مقام الاطلاق اى كان المولى فى مقام بيان كل ما له دخل فى غرضه والمراد من هذا الاطلاق اطلاق مقامى واما الإطلاق اللفظى فهو ما يكون المولى فى مقام بيان كل ما له دخل فى متعلق الأمر اذا لم يك المولى فى مقام البيان فيحصل للمكلف الرجوع الى الاصول فى وجوب القضاء او عدمه وتجرى اصالة البراءة من وجوب القضاء والإعادة.
قوله : المقام الثانى فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى وعدمه الخ.
ما المراد من الأمر الظاهرى والجواب ان المراد من الأمر الظاهرى ما يكون فى مقابل الامر الواقعى والاضطراري.
بعبارة اخرى ان الأمر الظاهرى يكون فى صورة الجهل بالواقع فيبحث فى هذا المقام ان الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهرى هل يكون مجزيا عن المأمور به بالأمر الواقعى اذا كشف الخلاف.