ولا يخفى ان المصلحة تكون علة للامر اذا كان اتيان المأمور به بامر الاضطرارى كافيا بالغرض والمصلحة فلا يبقى هنا علة الامر والقسم الثانى اى ما لا يكون وافيا بالغرض وايضا لا يمكن تدارك ما بقى لانه يتضاد مع ما اتى فلا يجتمع بينهما كسقى الزرع بماء غير عذب لا يفى بتمام المصلحة ولا يمكن تحصيل الباقى ثانيا بماء عذب بل يضر كما هو معلوم عند الزارع القسم الثالث ما بقى منه شىء امكن تداركه لكن كان بمقدار يستحب فلا يجب تداركه.
الرابع ما بقى يمكن تداركه ولكن كان بمقدار ما يجب تداركه فلا يكون هنا الاتيان بالمأمور به وافيا بالغرض وما بقى يمكن تداركه لهذا يجب تداركه وكان البحث الى هنا فى مقام الثبوت قد علم ان البحث فى مقام الثبوت على قسمين فذكر قسم الاول اما القسم الثانى من مقام الثبوت ما هو مقتضى الاحتمالات ولا يخفى ان مقام الثبوت مسئلة فقهية.
قوله : غاية الامر يتخير فى الصورة الاولى بين البدار والاتيان بعملين الخ.
يكون البحث فى البدار والمراد منه اتيان الفعل فى اول وقته فيفرق البدار فى الاحتمالات المذكورة مثلا اذا لم تجد المكلف الماء فى اول وقت الصلاة فعليه التيمم او يصير الى آخر وقت الامكان وقال الفقهاء يجب طلب الماء مع فقده فى كل جانب من الجوانب الاربعة ـ غلوة سهم فيعلم من هذا انه لا يجب البدار فقال هل يجوز البدار فيما ذكر قلنا ان البدار يفرق فى هذه الاحتمالات.
فان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى ان كان وافيا بتمام المصلحة فيجوز البدار بلا اشكال.
اما اذا كان هذا الاتيان وافيا بتمام المصلحة بعد اليأس فلا يجوز البدار فى هذا القسم قبل اليأس.
لكن اذا لم يكن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى وافيا بتمام المصلحة