قوله : الموضع الثانى وفيه مقامان المقام الاول فى ان الاتيان بالمأمور به الخ.
يكون البحث فى مقام الثانى اعنى اتيان المأمور به بامر الاضطرارى هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بامر الواقعى ثانيا بعد رفع الاضطرار اما اتيان المأمور به بامر الواقعى فلا اشكال فى كونه مجزيا لان المقصود فى الاوامر هو صرف الوجود لاتمام الوجود اما المقصود فى النواهى فهو نهى تمام الوجود فعلم انه اذا اوجد المكلف المأمور به بامره يكون هذا مجزيا لحصول صرف الوجود.
توضيحه ان البحث يكون فى مقامين اى مقام الثبوت والاثبات والمراد من مقام الثبوت هو مقام الاحتمال والامكان مثلا يقال يمكن ان يكون كذا او كذا ويحتمل كذا او كذا ومقام الثبوت يكون من مسائل الفقهية اما مقام الاثبات فيكون من المسائل الاستدلالية والاصولية.
بعبارة اخرى المراد من مقام الاثبات هو مقام الاستدلال للعلم بالشىء فيكون مقام الاول فى بيان مقام الاثبات والثبوت.
وايضا المقام الثبوت يكون على الوجهين الاول ما يبحث فيه من الاحتمالات الممكنة وهى مثلا قال المولى بوجوب التيمم اذا كان المكلف معذورا من الوضوء اما اذا كان الوضوء ممكنا فلا قيمة للتيمم الوجه الاول ما يكون وافيا بتمام الغرض الوجه الثانى من الاحتمالات بالتدارك ان لا يكون التيمم مثلا وافيا بتمام الغرض.
الوجه الثالث اما يكون هذا النقض ممكن او لا يكون ممكن التدارك.
الوجه الرابع انه ما يمكن تداركه كان بمقدار ما تجب تداركه او يكون على المقدار ما يستحب تداركه اما قسم الاول اى ما يكون وافيا بتمام الغرض فيجزى عن الاتيان بالمأمور به ثانيا لان بقاء الامر يكون بتوسط العلة ولا يمكن بقاء المعلول من دون العلة.