فهل يكون معنى الاطاعة بان يعمل بقول المولى اى ما عين المولى يعمل به او يكون معنى الاطاعة بان يحصل غرض المولى لان ارادة المولى تكون مشتملة على الغرض ولا يصح عندنا الارادة الجزافية وأن تكون هذه الارادة صحيحة عند الاشاعرة فان كان معنى الاطاعة اتيان ما عينه المولى فلا مجال للتعبد بالامر ثانيا واما اذا كان معنى الاطاعة حصول غرض المولى فيصح التبديل فى بعض الاقسام اى يتصور حصول الغرض على ثلاثة اقسام.
الاول ان يكون المكلف عالما فى حصول غرض المولى.
الثانى ان يكون عالما بعدم حصول غرض المولى.
الثالث ان يكون شاكا فى حصول غرض المولى.
اما فى صورة الاول اى اذا كان المكلف عالما بحصول الغرض فلا مجال للتبديل فى هذه الصورة لان اتيان الفعل ثانيا يلزم تحصل الحاصل.
لكن فى الصورة الثانية اى اذا كان المكلف عالما فى عدم حصول الغرض فيصح التبديل لتحصيل الغرض وكذا اذا كان المكلف شاكا فى حصول الغرض.
واعلم ان المراد من الاطاعة هو الاتيان بما امر به المولى ففعل المكلف اما ان يكون علة تامة لحصول الغرض واما ان يكون هذا الفعل معدا اذا كان فعل المكلف علة تامة فلا يصح تبديل الامتثال للزوم تحصيل الحاصل.
اما اذا كان فعل المكلف معدا فيتصور على ثلاثة اقسام احدها ان يكون المكلف عالما بحصول الغرض فلا يصح تبديل امتثال لعلة المذكورة.
اما اذا كان المكلف عالما بعدم حصول الغرض او كان شاكا فيصح تبديل الامتثال فى هذين القسمين اما المصنف فذكر المؤيد لصحة التبديل مطلقا بل جعل هذا المؤيد دليلا لتبديل الامتثال مثلا اذا صلى المكلف فرادى ثم اقامت الجماعة فيجوز اعاد الصلاة جماعة.