قوله : ولا يبعد دعوى كونه حقيقة فى الطلب فى الجملة اى لا يكون كل طلب امرا بل اذا وجد من العالى.
ولا يخفى ان هذين المعنيين يكونان بحسب العرف واللغة اما بحسب الاصطلاح فقد استعمل فى القول المخصوص اى صيغة افعل اذا قلت امر فلان فيكون مفهومه انه قال افعل كذا او قال بما يفيد معناه حاصله ان الامر فى الاصطلاح حقيقة فى القول المخصوص.
قال صاحب الكفاية لا يصح اصطلاحا كون الامر حقيقة فى القول المخصوص اى افعل وما هو بمعناه اما وجه عدم صحة هذا المعنى فان الامر يكون منشا للاشتقاق ولا يمكن ان يكون القول المخصوص منشا للاشتقاق لان منشأ الاشتقاق هو المعنى الحدثى اما صيغة افعل فلا تدل على الحدث لان افعل مع فاعله جملة ولا شك ان الجملة من الجوامد فلا تدل على الحدث لان معنى الامر اى افعل يراد منه الشىء الخارجى لا الشىء الحادث.
وقد ظهر ان الاشتقاق من الامر ظاهر ويقال امر يأمر آمر وهذا دليل على عدم كون الامر حقيقة فى قول المخصوص.
قوله : ويمكن ان يكون مرادهم هو الطلب الخ.
اى يمكن ان يجاب عن اشكال المذكور حاصل الجواب ان الاشكال وارد اذا كان القول بمعنى اسم المصدر اما اذا كان بالمعنى المصدرى فيكون المعنى الحدثى او كان المضاف محذوفا اى طلب القول المخصوص فالطلب يكون معنى حدثا لكن لا نزاع فى المعنى الاصطلاحى وانما المهم بيان المعنى العرفى واللغوى.
قوله : وما ذكر فى الترجيح عند تعارض هذه الاحوال الخ.
اى يرجح بعض الاشتراك وبعض الآخر الحقيقة وبعض الآخر القدر المشترك قال المصنف لا دليل على الترجيح وان ما ذكر فى الترجيح فى باب تعارض الاحوال