قد يكون بالاعم فلا يكون محلا للنقض والابرام.
الحاصل انهم عرفوا الواجب المطلق والمشروط بالتعريفات المختلفة عرف صاحب الفصول ان الواجب المطلق لا يتوقف بعد وجود الشرائط العامة على الشىء الآخر والمشروط ما يكون بعكسه اى يتوقف بعد وجود الشرائط العامة على الشىء الآخر ويقول الخصم عرف لنا مورد الذى لا يتوقف الواجب بعد الشرائط العامة على الشىء الآخر يقال فى الجواب ان معرفة الله تعالى واجبة لا يتوقف بعد الشرائط العامة على شىء آخر يقال له ما تقول فى الصلاة لان الصلاة موقوفة بعد الشرائط العامة على الوقت لان الصلاة قبل الوقت لا تكون واجبة وكذا الصوم.
الحاصل ان هذا التعريف لا يكون جامعا وعرف بعض الآخر ان الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده مثلا وجود الصلاة موقوف على الساتر والاستقبال والوضوء لكن وجوبها لا يكون موقوفا عليها ويقال هذا التعريف لا يصح ايضا لان الوجوب ووجود الصلاة موقوفان عليها.
قال صاحب الكفاية هذه التعريفات لفظية لا يحتاج الى النقض والابرام.
فاعلم ان المصنف ذكر هذه التقسيمات لتعرف ان كل الواجب تجب مقدماته ام لا.
فائدة هل يكون للمطلق والمشروط اصطلاح الخاص للاصولى ام يكونان بالمعنى العرفى مثلا المطلق ما لا يكون له قيد والمشروط ما يكون له قيد هذا المعنى العرفى مراد هنا فيبحث فى المقام اذا لم يكن للمطلق قيد فهل يشترط عدم القيد حقيقة ام بالاضافة اى يكون الواجب الواحد واجبا مشروطا بالقياس الى الشىء وواجبا مطلقا بالقياس الى شىء آخر فالمشروط والمطلق امران اضافيان.
ثم اعلم ان كل واجب هو واجب مشروط بالقياس الى الشرائط العامة وهى البلوغ والقدرة والعقل فالصغير والعاجز والمجنون لا يكلفون بشىء فى الواقع.
قد علم الى هنا ان المراد من تعريف المطلق والمشروط هو تعريف لفظى