اى تبديل اللفظ باللفظ الآخر ولا يخفى ان تعريف الشىء قبل اثبات الوجود تعريف لفظى مثلا اذا عرف العنقاء فهو تعريف لفظى واما اذا كان التعريف بعد اثبات الوجود فهو حد.
قال شيخنا الاستاد هذه الجملة عن شرح الاشارات واعترض على صاحب الكفاية بانه اذا كان المراد تعريفا لفظيا فلا وجه لقوله تعريفات لفظية لشرح الاسم لان شرح الاسم لا يكون من تعريفات لفظية كما ذكر من شرح الاشارات ان شرح الاسم يمكن ان يكون بعد اثبات الوجود فيتبدل الى الحد.
قوله : الظاهر ان الواجب المشروط كما اشرنا اليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط الخ.
قال صاحب الكفاية ان الشرط فى الجملة الشرطية قيد لنفس الوجوب بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله كما هو ظاهر الخطاب التعليقى اى كون نفس الوجوب مشروطا.
الحاصل ان صاحب الكفاية خالف فى هذا المقام لاستاده لانه قال الظاهر فى الجملة الشرطية ان القيد يرجع الى الوجوب وبعبارة اخرى الشرط والقيد يرجع الى الهيئة اى يكون الواجب واجبا مشروطا اما حكى عن شيخه العلّامة ان الشرط يرجع الى المادة قال صاحب الكفاية ضرورة ان الظاهر خطاب إن جاءك زيد فاكرمه كون الشرط من قيود الهيئة اى وجوب الاكرام مقيد بالشرط لا المادة ولا يكون نفس الاكرام ووجوده مقيدا بالشرط.
فثبت على قول صاحب الكفاية ان الواجب فى مثال المذكور الواجب المشروط وايضا قال ان شيخنا العلّامة جعل الشرط من قيود المادة فنازع هنا صاحب الكفاية مع استاده قال شيخنا الاستاد الشيخ صدرا ان صاحب الكفاية لم يدرك مباحث الالفاظ فى مجلس درس استاده لكن لما قرء تقريراته التى كتبها بعض الطلّاب استفاد ان مذهب الاستاد رجوع القيد الى المادة فيمكن ان يكون مذهب استاده ايضا رجوع