هذا المعنى من كلام حضرت امير المؤمنين على عليهالسلام فيكون هنا بحث الآخر حاصله ان الداعى اذا كان قصد الامتثال والتقرب فهل يأخذ فى متعلق الامر شرعا او عقلا.
وتمهدت هنا مقدمات :
الاولى ما النسبة الامر الى متعلقة هل تكون نسبته الى متعلقه نسبة العارض الى المعروض ولا يخفى ان العارض متأخر عن المعروض والمعروض مقدم رتبة ففى المقام الامر عارض ومتعلقه معروض وبعبارة اخرى الامر حال ومتعلقه محل.
المقدمة الثانية ما النسبة قصد القربة الى الامر ولا يخفى ان متعلق الامر مقدم على قصد القربة بمرتبتين فيلزم تأخر قصد القربة من متعلق الامر بمرتبتين فان اخذ قصد القربة فى متعلق الامر يلزم تقدمه بمرتبتين.
توضيحه انه لا بد أوّلا من متعلق الامر ويكون الامر فى مرتبة الثانية وقصد القربة فى مرتبة الثالثة فان اخذ فى متعلق الامر شرعا يلزم تقدمه فى مرتبتين لان متعلق الامر مقدم فى مرتبتين.
فائدة لا بد فى مقام الامر من تكليف اى كالوجوب والحرمة ومن المكلف بالكسر لام اى الله تعالى وبالفتح كافراد الانسان ومن المكلف به كالفعل والترك.
المقدمة الثالثة تكون هنا الانقسامات الاولية وايضا تكون هنا الانقسامات الثانوية والمراد من الانقسامات الاولية مثلا لم يوجد الامر من الآمر ولكن يكون امر خيالى ولا يخفى ان الانسان يقسم الاشياء الى اقسام المتعددة مثلا تقسم الصلاة قبل مجىء الامر الى اقسام المختلفة.
والمراد من انقسامات الثانوية تكون الصلاة مع قصد القربة او بدونه بعبارة اخرى ان يجيء الامر اولا ويقسم متعلقه بعد مجيئه ثم إنّه لا اشكال فى انقسامات الاولية بل لا محيص عنها واما انقسامات الثانوية فلا يمكن فيها التقييد ثبوتا اذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق ايضا كما قال صاحب الكفاية بقوله.