وذلك لاستحالة اخذ ما يكاد يتأتى الا من قبيل الامر بالشىء.
اى لا يمكن اتيان الصلاة بداعى الامر بها توضيح البحث فى المقام انه يصح تصور ما سيجىء وكذا فى المقام يصح ان يتصور الآمر كون الصلاة بداعى الامر اما فى مقام الاتيان فلا يصح اتيان الصلاة مع قصد القربة لانه لا يكون الامر من قيود الصلاة المركبة ومحض تصور الامر لا يجدى فى قصد القربة.
والحاصل ان المفروض عندكم تعلق الامر فى الصلاة التى تكون مع قصد القربة اى تكون الصلاة مقيدة مع قصد الامر فيلزم على هذا الفرض قصد الامر بدون الامر لان الامر لا يكون جزء الصلاة.
ان قلت انا نتصور الامر اى يتصور اولا قبل الامر بالصلاة أن تكون مع قصد الامر.
قلت ان تصور الامر لا ينفع فى قصد الامر فى مقام الامتثال.
توضيحه ان الآمر يأمر ويدعو الى متعلق الامر لا الى غيره لذا لا بد من اخذ قصد امر المتصور فى متعلق الأمر ولا يمكن هذا الاخذ لانه لا ريب من اشتراط المقدورية فى متعلق التكليف فلو اخذ قصد الأمر قيدا او جزءا للزم عدم المقدورية لعدم قدرة المكلف على اتيان المركب او المقيد لان قصد الامر لا يكون مقدورا للمكلف.
وبعبارة اخرى ان قلت ان قصد الامر يوجد مع نفس الأمر اى يجيء قصد الأمر مع الأمر فى زمان واحد قلت على هذا يلزم اتحاد الداعى والمدعو اليه هذا لا يصح عقلا لان الأمر يكون داعيا الى متعلقه وعلى هذا الفرض يكون المتعلق الصلاة المقيد بقصد الأمر فلا يصح اتيان الصلاة مع قصد الأمر باى يكون قصد الأمر جزء الصلاة او قيدا لها ان كان كذلك فيكون هذا المتعلق غير مقدور لان شىء لا يكون داعيا الى نفسه اى الأمر لا يكون داعيا الى نفسه.
لكن اذا كان متعلق الأمر نفس الصلاة من غير التقييد بقصد الأمر فهذا يصح لتغاير الداعى والمدعو اليه اى يكون الأمر داعيا والصلاة مدعوا اليه.