ان قلت كلما كان له مدخل فى نظر الشارع فى المأمور به فيصح ان يكون وضعه بيد الشارع مثلا قصد القربة له مدخل فى نظر الشارع اذا ثبت هذا فيكون رفعه بيد الشارع.
قلت ان الأجزاء والشرائط ما يكون وضعهما بيد الشارع اما قصد القربة لا يكون وضعه بيد الشارع الحاصل انه لا تجرى فى المقام البراءة شرعية ولا يخفى ان حديث الرفع يكون فى مقام الامتنان وهو فى الشىء الذى يكون بيد المانّ.
قاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع فكذا فى المقام اذا حكم العقل بصحة اخذ قصد الامتثال فيحكم الشرع بصحته.
والجواب ان هذه القاعدة تجرى فى سلسلة العلل ومناط الاحكام لا فى سلسلة المعلولات ونفس الاحكام مثلا اذا ادرك العقل حسن الشىء او قبحه فيحكم الشرع بما ادركه العقل ولا تكون الملازمة بين الحكم العقل والشرع اذ يمكن ان يحرم الشىء عند العقل ولا يحرم عند الشرع وبالعكس.
وايضا ان قلنا بالملازمة بين الحكم العقل والشرع فيلزم الدور او التسلسل توضيحه اذا كانت الملازمة بين الحكم العقل والشرع يكون كل منهما لازما للآخر وأيضا كل لازم يتوقف على ملزومه مثلا حكم العقل يتوقف على حكم الشرع وكذا يتوقف حكم الشرع على حكم العقل لان كل منهما لازم للآخر وان ذهب الى ما لا نهاية له فيلزم التسلسل لان حكم العقل مستلزم لحكم الشرع وايضا مستلزم هذا الحكم الشرعى الحكم العقل وكذا هذا لحكم العقلى مستلزم لحكم الشرع هكذا.
الحاصل انه اذا قلنا بالملازمة بين حكم العقل والشرع فيوجد فى كل الحكم العقلى الحكم الشرعى وبالعكس.
المبحث السادس قضية اطلاق الصيغة الخ.
الواجب اما نفسى أو غيرى المراد من الواجب النفسى سواء كان شىء الآخر واجبا ام لا هذا واجب مثلا الصلاة واجبة مع قطع النظر عن وجوب الوضوء المراد