المطالب فى حين التحصيل.
الحاصل قال صاحب الكفاية لا مجال هاهنا الّا لاصالة الاشتغال اى لا يجرى هنا الاصالة البراءة لان البراءة تجرى فى مورد الذى يكون الشك فى التكليف مثلا اذا كان فى الاقل والأكثر غير الارتباطيين الشك فى التكليف تجرى البراءة.
اما اذا علم التكليف فلا يجرى هنا الاصالة البراءة بل تجرى اصالة الاشتغال اى يجب اتيان المشكوك حتى يخرج المكلف عن عهدة التكليف مثلا يعلم المكلف اشتغال ذمته بالصلاة لكن لا يعلم انها مركبة من عشرة اجزاء أو من اثنين عشرة جزءا فيستلزم الاشتغال اليقينى البراءة اليقينية ولا تجرى البراءة ان كان دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
قوله : ولو قيل بالاصالة البراءة فيما اذا دار الخ.
هذا كلام الشيخ فى الرسائل اى قال الشيخ ان العلم فى مسئلة دوران الأمر بين الأقل والأكثر منحل الى علم تفصيلى والى وجوب الأقل وشك بدوى فى وجوب الأكثر فتجرى البراءة فيه.
قال صاحب الكفاية لا تجرى البراءة لوجود الفرق بين هذه المسألة اى مسئلة الأقل والأكثر وبين المقام لان العقل يحكم فى المقام باتيان ما يقطع بحصول الغرض.
ان قلت هل تجرى البراءة الشرعية فى المقام مثلا الناس فى سعة مما لا يعلمون.
قلت لا تقل ذلك لان الرفع يكون بيد الشارع فيما كان وضعه بيد الشارع وقد علم انه لا يكون وضع قصد الامتثال بيد الشارع اى ظهر فى السابق عدم اخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر شرعا اى لم يجعل الشارع قصد الامتثال فى متعلق الأمر فلم يك رفعه بيد الشارع بعبارة اخرى انما تجرى اصالة البراءة الشرعية فيما كان وضعه ورفعه بيد الشارع معا ولا يكون فى المقام كذلك.
ولا يخفى ان الشارع يرفع ما كان وضعه بيده اذا لم تصح اصالة البراءة شرعا فظهر انه تكون عقلية.