(عليهالسلام) قال : «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي ، وكل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».
قوله : ومنه يظهر فساد ما انتصر بعض المعاصرين للمستدل (١).
هو صاحب الفصول (رحمهالله) (٢).
قوله : وجه الفساد (٣).
لا نرى وجها لفساد كلام الفصول بهذا الوجه ، فإنّ التقييد بقوله (عليهالسلام) «فيه حلال وحرام» يصح باعتبار فائدة ما وهي حاصلة باعتبار أنّ وجود القسمين منشأ للالتفات إلى القسم الثالث والشك فيه فإنّه لو كان اللحم بجميع أفراده حلالا لم يحصل الاشتباه ، وكذا لو كان بجميع أفراده حراما ، فلمّا وجد فيه القسمان حصلت الشبهة في أنّ حكم هذا القسم الثالث موافق لأيّ القسمين ، ومن الواضح أنّ هذا المقدار يكفي لعدم كون القيد أجنبيا عن الموضوع وإن كان الموضوع قد يتحقق مع عدم وجود القسمين في اللحم وكان مطلقه مشتبها.
قوله : وأما الفرق بين الشرب واللحم بأنّ الشرب جنس بعيد (٤).
ذكر هذا الفرق في القوانين (٥) وجعله وجها لعدم شمول الرواية لحكم شرب التتن لو فرض شموله لحكم اللحم.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٨.
(٢) الفصول الغروية : ٣٥٣.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٤٨.
(٤) فرائد الأصول ٢ : ٤٩.
(٥) القوانين ٢ : ٢٠.