من جانب ذاتا فيكون محرما على الجانب الآخر أيضا من باب الإعانة على الإثم.
أقول : لا نسلّم عدم معقولية التبعيض فإنّا نتعقّل أن يكون فعل واحد قائما بشخصين بحيث يكونان مختارين فيه ويسند إلى كل واحد منهما ويكون حراما بالنسبة إلى أحدهما حلالا بالنسبة إلى الآخر ، ومحصّله اختلاف حكم ما يسند إلى كل واحد من فعله نظير ما قد يقال إنّ إعطاء الرشوة جائز واقعا للراشي لو توقّف إحقاق حقه عليه حرام أخذه للمرتشي واقعا.
ونعم ما قال المقدّس البغدادي على ما حكاه في الجواهر (١) من أنّه لا مانع من التزام تبعيض الصحة في الواقع لأنّها في المعاملة مجرّد ترتّب آثار فلا بأس في جريانها بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر انتهى. وكذا لا مانع من إنشاء العقد المفيد لهذا المعنى أيضا وإن لم نحتج إلى ذلك إذ يكفي معقولية تبعيض الصحة.
قوله : وقد يستدلّ على المطلب أخذا من الشهيد في الذكرى بقوله (عليهالسلام) : «كل شيء فيه حلال وحرام» (٢).
هكذا رواه المجلسي (رحمهالله) في المجلّد الأول من البحار (٣) بسند صحيح عن التهذيب عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ورواه أيضا بسند آخر مع اختلاف يسير في ألفاظه هكذا عن أمالي الشيخ (قدسسره) بإسناده عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله
__________________
(١) الجواهر ٢٩ : ٤٣٣.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٥.
(٣) بحار الأنوار ٢ : ٢٧٤ ، ٢٨٢.