قوله : مضافا إلى أنّ الظاهر من قوله (عليهالسلام) : «حتى تعرف الحرام» إلى آخره (١).
فيه : أوّلا : النقض بورود مثل هذا في الشبهة في الموضوع أيضا التي حملت الرواية عليها ، لأنّه لو فرض علمك بحرمة موضوع آخر غير هذا المشتبه فإنّه لا يمكن أن يكون غاية لحلية هذا الفرد المشتبه ، بل العلم بحرمة كل فرد غاية لحلّية ذلك الفرد بعينه ، فلا بدّ من تصرّف في ظاهر مدلول الخبر كأن يقال إنّ المراد حتى تعرف الحرمة في المشتبه.
وثانيا : الحل بأنّ المعنى أن كل كلي كاللحم مثلا فيه نوعان حلال وحرام في الجملة ، فهو أي ذلك الكلي باعتبار نوعه المشتبه كلحم الحمير حلال حتى تعرف وجود ذلك الحرام الإجمالي فيه.
وبعبارة أخرى حتى تعرف مطلق الحرمة التي علمته في الجملة في كلي اللحم فيه بعينه ، وليس المراد حتى تعلم الحرمة الشخصية التي عرفتها في خصوص لحم الخنزير في المشتبه كي لم يمكن كونها غاية ، وسرّه أنّه أخذ في الموضوع عنوان الحلال والحرام لا عنوان لحم الغنم والخنزير.
قوله : وقد أورد على الاستدلال بلزوم استعمال قوله (عليهالسلام): «فيه حلال وحرام» في معنيين (٢).
المورد صاحب القوانين (٣) أورد الإشكالين وغيرهما على توجيه شارح الوافية ، وأنت خبير بما فيه ، إذ لو أريد به كل شيء ينقسم إلى الحل والحرمة فعلا
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٩.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٤٩.
(٣) القوانين ٢ : ١٩.