خرج ما لا يقبل الاتّصاف بهما أيضا ، كما أنه يحصل به المقصود من شموله لما ينقسم إلى الحلّ والحرمة في نفس الأمر أو عندنا.
ولو أبدل المورد هذا الإيراد بأن يقول استعمل فيه حلال وحرام في معنيين : أحدهما ما فيه احتمال الحل والحرمة باعتبار شموله للشبهة الحكمية ، وثانيهما : ما فيه حلال وحرام فعليّ باعتبار شموله للشبهة الموضوعية كان أوجه. لكن فيه أنّه يكفي في شموله للقسمين أن يراد كل شيء سواء كان كليا أو جزئيا فيه احتمال الحرمة والحل وينقسم إليهما بأن يقال : إنّ هذا إما حلال وإما حرام فهو لك حلال.
وأما قوله بلزوم استعمال قوله (عليهالسلام) «حتى تعرف الحرام منه بعينه» في معنيين ، فجوابه أوضح ، إذ كون سبب العلم والمعرفة في الشبهة الحكمية الأدلة الشرعية وفي الشبهة الموضوعية البيّنة ونحوها لا يوجب استعمال لفظ «تعرف» في معنيين ، بل المراد منه مطلق المعرفة من أي سبب كانت ، وإن كان ذلك استعمال اللفظ في معنيين لزم أن يكون على تقدير اختصاص الخبر بالشبهة الموضوعية أيضا استعمالا في معنيين بل المعاني ، لأنّ معرفة الحرام في الشبهة الموضوعية قد تكون باخبار من يفيد قوله العلم وقد تكون بالحسّ وقد تكون بالبيّنة أو بالقرعة إلى غير ذلك من أسباب المعرفة.
وتحصّل مما ذكرنا : أن الاستدلال بالرواية بالتقريب الثاني حسن لما نحن فيه ولا يرد عليه ما أورد ، نعم يمكن أن يقال إنّ المعنى المذكور للرواية ليس ظاهرا بحيث يعتمد عليه كما قال في الفصول (١) بل لا يبعد ظهور الرواية في حكم خصوص الشبهة المحصورة ، لكنّ الأظهر في النظر ظهوره في الأعم
__________________
(١) الفصول الغروية : ٣٥٣.