العقل المدعى بقبح العقاب بلا بيان وقوله (عليهالسلام) : «كل شيء مطلق» إلى آخره ، وأمثال ذلك من الوجوه المذكورة في كلماتهم ، فلو فرضنا عدم تمامية هذه الوجوه لم نقطع البتة بأنّ حكم الإمام (عليهالسلام) في المسألة هي البراءة بملاحظة أقوالهم وأنهم لم يقولوا بالبراءة إلّا تلقيا من إمامهم وهذا واضح.
قوله : وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه الأول (١).
نعم ، هكذا يكون طريق تحصيل كل إجماع بأحد هذه الوجوه الثلاثة ، وإنما الكلام في حصوله فيما نحن فيه ، فادّعاه المصنف بجميع الوجوه الثلاثة كما ترى ، لكن تصديقنا بهذه الدعوى يشبه رمية من غير رام ، فإنّ الماتن لم يزد في تقرير الوجه الأول سوى تحصيله قول خمسة من قدمائنا وخمسة من المتأخرين ، وذلك ـ مع أنّ استظهار القول المذكور من بعض المذكورين محل تأمّل واضح كما سيظهر ـ ليس إجماعا بل ليس اتفاقا بل ولا شهرة بقول مطلق مع مخالفة جمهور الأخباريين ومخالفة جماعة حكى عنهم القول بالاحتياط في المعارج (٢) ، ومع ما يرى من الشيخ (رحمهالله) والسيد (رحمهالله) وغيرهما من تمسّكهم بالاحتياط في كثير من الموارد كما اعترف به في المتن.
وبالجملة دعوى الكشف القطعي عن رأي الإمام (عليهالسلام) بملاحظة فتاوى المذكورين مع ما ذكر من موهنات الإجماع المذكور عهدتها على مدّعيها ولا يحصل في أمثاله لنا الكشف المذكور ، فمن حصل له ذلك فقد استراح عن كلفة هذه المسألة ولا كلام معه.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٥١.
(٢) معارج الأصول : ٢٩٨.