المستصحب أمرا مجعولا شرعيا كالوجوب والحرمة مثلا أو شيئا يكون له لوازم شرعية كموضوعات الأحكام ، بل المعتبر كونه مما يصحّ للشارع أن يحكم ببقائه ، ولا يكون هذا الحكم منه لغوا بأن يكون مرتبطا بما هو من وظيفته ، وعدم المنع الشرعي من الفعل من هذا القبيل فلا مانع من استصحابه.
وأما أنه كاف في المطلوب فلأنّا نمنع وجوب إثبات الإذن والترخيص الشرعي المجعول في مقام الحكم بالبراءة ، بل يكفي ثبوت عدم المنع من الفعل ، فلو قال الشارع إني ما جعلت لشرب التتن حكما من تحريم وغيره يكفينا في إثبات البراءة ولا نتوقّف حتى يقول إني جعلت الإباحة والإذن.
الثاني : أن يقال سلّمنا أنه لا يكفي في المطلوب إلّا إثبات الحكم الشرعي بالإذن والإباحة إلّا أنا نثبت هذا المعنى بمجرد استصحاب عدم المنع في حال الصغر بدعوى أنّ عدم المنع هذا وإن لم يكن حكما في حال الصغر إلّا أنّ إبقاءه بحكم الشرع إلى حال البلوغ يجعله حكما في هذا الحال ، ولا ضير في أنّ الشيء الواحد لا يكون حكما في حال وزمان يكون حكما في حال آخر وهو هو بعينه ، ونظير ذلك استصحاب الوجوب الكفائي إلى زمان انحصر أفراد المكلّفين في فرد واحد ، فإنّ المستصحب في زمان تيقّنه السابق كفائي وفي زمان الاستصحاب عيني ، ولا ضير في اختلاف حال هذا الوجوب بحسب الزمانين وهو هو بعينه.
لا يقال : إنّ صيرورته حكما يحتاج إلى الجعل ، ولم يعلم هذا الجعل بالفرض.
لأنّا نقول : يكفي لهذا المقدار من الجعل دليل الاستصحاب من قوله (عليهالسلام) : «لا تنقض اليقين» وهذا نظير استصحاب الوجوب أو الحرمة فإنّه