الشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» (١) عرفا يعرف ذلك بملاحظة نظائره في الأمثلة العرفية.
قوله : قلت إن أريد من الأدلة ما يوجب العلم بالحكم الواقعي (٢).
يعني لو كان يحصل من الأدلة العلم التفصيلي بالمحرمات الواقعية انطبق المعلوم أوّلا بالعلم الإجمالي عليها قهرا على ما مرّ بيانه سابقا غير مرة ، لكن الأدلة التي بأيدينا لا يحصل منها العلم غالبا.
قوله : وليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيلي بها (٣).
قد مرّ منا سابقا في مسألة حجية الظواهر من رسالة الظن عند تعرّض المصنف لنظير هذا الإشكال والجواب في ذاك المقام ، وأنّ حال الظن بعد قيام الدليل على اعتباره حال العلم التفصيلي في انطباق المعلوم بالإجمال أوّلا على المظنون ، لأنّه بعد حكم الشارع باعتبار الظن وأنّ مؤدّاه واقع لا بدّ أن ينطبق المعلوم بالإجمال عليه ، إذ لا يزيد العلم التفصيلي على أنّ المعلوم به واقع ، وهذا المعنى حاصل في الظن بعد حكم الشارع باعتباره ، فمؤدّاه واقع تنزيلي ، لكن بعد فرض هذا التنزيل فالانطباق قهري ، ألا ترى أنا بعد ما علمنا إجمالا بأن إحدى الصلاتين من الظهر والجمعة واجبة فإذا قام دليل ظني على وجوب خصوص الظهر مثلا فلا يشك أحد في سقوط التكليف المعلوم بالإتيان بالظهر وعدم وجوب الاحتياط بالجمع بينه وبين الجمعة ، وليس ذلك إلّا من باب
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٥٧ / أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٩ (مع اختلاف يسير).
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٨٨.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٨٨.