كقوله في آخر مقبولة عمر بن حنظلة بعد ذكر المرجّحات قال (عليهالسلام) «إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك (عليهالسلام) فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (١) وقوله (عليهالسلام) في ذيل رواية الصدوق قال «وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيها بآرائكم وعليكم بالكف والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا» (٢) وقوله (عليهالسلام) في ذيل رواية الاحتجاج قال (عليهالسلام) «لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك (عليهالسلام) فتسأله» (٣).
والجواب عنها : أنها ظاهرة بل صريحة في حكم حال حضور الإمام (عليهالسلام) والتمكّن من مراجعته (عليهالسلام) لا مثل زماننا ، ولو سلّم عمومها نقول إنّ المراد التوقّف في الفتوى بإحدى الروايتين لا التوقّف في العمل بترك العمل بشاهد أنّ مورد السؤال والجواب أعمّ من الشبهة التحريمية جزما ، ولا معنى للتوقف في مقام العمل بالترك في مثل وجوب الظهر أو الجمعة وأمثاله ، وأما المرفوعة الآمرة بالأخذ بالاحتياط فيحمل على استحباب الاحتياط ولو جمعا بينه وبين أخبار التخيير ، مضافا إلى ضعف السند.
قوله : وهذه الرواية وإن كانت أخصّ من أخبار التخيير (٤).
وجه الأخصّية أنه يستفاد من المرفوعة وجوب الاحتياط إذا كان أحدهما موافقا للاحتياط والآخر مخالفا له ، والتخيير إذا كانا موافقين للاحتياط
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٠٦ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١٦٥ / أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٣٦.
(٣) الوسائل ٢٧ : ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٢.
(٤) فرائد الأصول ٢ : ١١٦.