الاشتغال المعلوم لا بدّ من إسقاط التكليف بإتيان المكلّف به تامّ الأجزاء والشرائط ، إما بالعلم أو بما يقوم مقامه ، وهذا بخلاف ما نحن فيه لعدم العلم بالحرمة بالنسبة إلى المرأة المعيّنة ، وكذا بالنسبة إلى اللحم المعيّن ، ولا مانع من إجراء أصالة الحلّ ، فعلم أنّ إجراء الأصل الموضوعي محتاج إليه في الحكم بالحرمة في المثالين ، ولا ينفع أصالة الحلّ في مثال النظير لعدم اقتضائها أنّ المأتي به وقع صحيحا فتدبّر. وقد تحصّل أنّ التحقيق التفصيل بين الشبهة الوجوبية فيجب إحراز الشرط فيها والشك في الشرط كاف في الفساد ، وبين الشبهة التحريمية والشك في شرط الحلية لا يوجب الحكم بعدم الحلّية.
قوله : أقول كأنّ مطلبه أنّ هذه الرواية وأمثالها (١).
بل الظاهر أنّ مطلبه أنّ هذه الرواية دليل على البراءة في الشبهة الموضوعية بالخصوص دون الحكمية بالقرينة التي أشار إليها في ذيل كلامه من قوله وإذا حصل الشك إلى آخره ، نعم هذه القرينة لو تمّت مختصة بالرواية المذكورة دون باقي الروايات فإنّها عامة للشبهة الحكمية أيضا على ما سبق في محله.
قوله : وإلّا فجريان أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعية لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية (٢).
لعل مراده أنّ اختصاص خصوص هذه الرواية بالشبهة الموضوعية لا ينافي عموم باقي الروايات للشبهة الحكمية أيضا ، وتخصيص عمومات الاحتياط والتوقّف بالرواية الأولى لإخراج الشبهات الموضوعية لا ينافي
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٣١.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٣١.