أنّ الأفضل اختيار الأرجح من بينها ، هذا.
وقد يقال بحمل جميع هذه الأوامر على بيان مقتضي الحكم لا الطلب الحقيقي فيرجّح الاتيان بأيها أريد بحكم العقل ، وهو بعيد عن ظاهر الأوامر الشرعية ، وكيف كان ففي مسألة ما نحن فيه أيضا يحكم بالتخيير بين موارد الاحتياطات بحيث لا يلزم منه الحرج إن لم يكن هناك مرجّح بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة وإلّا فيؤخذ بالراجح ، فإن لم يلزم من الأخذ بالمرجّحات الثلاثة بأجمعها الحرج أخذ بجميعها وإلّا فباثنين منها وإلّا فبواحد منها ، لكن لا بدّ أن يلاحظ أنّ أيها أرجح فيقدّم على الباقي ، ولا يبعد أن يكون الترجيح بحسب المحتملات أرجح من الترجيح بحسب الاحتمالات وهو أرجح من الترجيح بحسب موارد الأمارات غالبا وهذا بحسب نظر الفقيه بالنسبة إلى خصوصيات الموارد.
ولا يخفى أنّ هذه الترجيحات لا تنافي كون المرجوح مستحبا فعليا أيضا على نحو التخيير والأخذ بالراجح من باب الأخذ بأفضل فردي المستحب التخييري ، لا أنّ غير الراجح غير مستحب.
قوله : بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع لعموم أدلّته من العقل والنقل (١).
الوجوه المحتملة في المسألة ثلاثة : لزوم الفحص مطلقا ، وعدمه مطلقا ، والتفصيل بين ما لو علم بأنه يتبيّن الحال بالفحص ويرتفع الشبهة وما لم يعلم بل يحتمل بقاء الشبهة بعد الفحص وزوالها فيجب في الأول دون الثاني. إطلاقات أدلة البراءة مضافا إلى عدم الخلاف في خصوص الشبهة التحريمية مع الثاني
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٤٠.