إطلاق البدلية يكتفى به ولو قدر على العتق مثلا ، وإلّا تعيّن البدل الاختياري ، ومنها : ما ورد في بدلية إمرار الموسى على الرأس عن الحلق المخير بينه وبين التقصير في أفعال منى لمن لم يكن رأسه ذا شعر بالذات أو بالحلق فيما قبله حال الإحرام عصيانا مع تمكّنه من التقصير ، إلى غير ذلك مما يظفر به المتتبع.
تنبيه :
لو شكّ في الواجب الكفائي كما لو سلّم المسلّم على جماعة هو منهم وهو في الصلاة فيشكّ في تعلّق الوجوب الكفائي بردّ السلام به وعدمه ، فالحق جريان أصالة البراءة بناء على ما مرّ سابقا من أنّ المستفاد من أدلة البراءة نفي مطلق الكلفة الزائدة التي منها الوجوب الكفائي ، ولعل المصنف لا يقول بجريانها فيها ، لما ذكرنا في توجيه عدم جريانها في الواجب التخييري عنده وذكرنا ما فيه ، وأما أصالة عدم الوجوب فهي جارية بلا ريب حتى عند المصنف ظاهرا.
قوله : المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ (١).
ويلحق بإجمال اللفظ اختلاف النسخة كما لو وجد في بعض النسخ يجب كذا وفي بعضها يستحب بدله ، والوجه واضح ، ولا فرق بين أن يكون الإجمال من لفظ الأمر كمثال المتن أو يكون من بعض ألفاظ متعلّقات الأمر كما في قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً)(٢) لو قيل بإجمال لفظ الصعيد ، وكما لو شك في أنّ وقت تعلّق زكاة التمر والزبيب هو انعقاد الحبّ أو الاحمرار أو
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٦٢.
(٢) المائدة ٥ : ٦.