الاصفرار وصدق الاسم ، وفرضنا أن المالك حين الانعقاد غير المالك حين صدق الاسم ببيعه له ، فبناء على تعلّق الزكاة بالذمة تجري أصالة البراءة بالنسبة إلى البائع والمشتري ، وأما بناء على تعلّقها بالعين فيجري الأصل بالنسبة إلى البائع دون المشتري ، لأنّه بعد صدق الاسم يعلم بكون العين مشتركة بينه وبين أهل الزكاة غاية الأمر أنه لا يعلم وقت حدوث الشركة هل كان عنده أو عند البائع فافهم.
قوله : نعم الأخبار المتقدمة في من بلغه الثواب لا يجري هنا (١).
يعني بالقياس إلى هذا الخبر المجمل ، وأما بالقياس إلى ورود خبر آخر ضعيف لو فرض فيجري أخبار التسامح كما لا يخفى.
قوله : المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب وغيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكم (٢).
وذلك كما لو شك في أنه مديون لزيد باستدانته منه أو إتلاف ماله أم لا ، وكما لو شك في وجوب الحج عليه أم لا لعدم العلم بمقدار ماله أو عدم العلم بكفاية هذا المقدار لمئونة الحج فيجري أصالة البراءة بعد الفحص والمحاسبة إن أوجبناه وإلّا فمن أوّل الأمر ، وكما لو شك في وجوب الزكاة عليه لعدم العلم ببلوغ ماله النصاب بعد الفحص بالمحاسبة أو من أول الأمر ، وكما لو شكّ في أنّ دينه من زيد مثلا تسعة أو عشرة فتجري البراءة بالنسبة إلى الزائد عن المتيقّن ، وكما لو شك في أنّ قيمة ما أتلفه على مالكه أو تلف في ضمانه تسعة أو عشرة مثلا فالأصل البراءة عن الزائد على المتيقن ، لكن هذا إنما يتم على مذهب
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٦٤.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٦٩.