الجلي.
وأما ما يقتضيه النظر الدقيق فهو أنه لا وجه لجريان هذا النقض أصلا حتى بالنسبة إلى الاستصحاب أيضا فضلا عن قاعدة الاشتغال ، لأنّ أخبار قضاء الولي لا تدل على أزيد من قضائه ما وجب على الميّت واشتغل ذمة الميت فعلا به كما هو ظاهر قوله (عليهالسلام) «وعليه صلاة وصوم» (١) في عدة أخبار ، فلا يجب القضاء على الولي إلّا إذا علم بأنّ على الميت صلاة وصوما ، ولا يجري استصحاب اشتغال ذمة الميت ليترتب عليه وجوب قضاء الولي عنه ، لما عرفت من أنّ الشاك هو الولي ولا يمكن أن يثبت بإجرائه الأصل تكليف لغيره ، نعم لو كان متيقنا بتكليف نفسه ثم شك جرى الاستصحاب وأثبت الاشتغال ، وليس فليس.
قوله : فتأمل (٢).
لعلّ وجهه أنّ الأولوية ليست مقطوعة فلا حجية فيها.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥ وغيره.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٧٦.