الإجمالي بحيث يلزم من إجراء الأصلين طرح العلم الإجمالي ، ففي المثال المذكور لمّا لم يكن جريان أصالة عدم الزوجية وأصالة عدم تعلّق الحلف بالمرأة المعيّنة منافيا للعلم الإجمالي لم يكن مانع من إجرائهما وتعيين حكم المسألة بالأصل ، وبالجملة يخرج المسألة عن دوران الأمر بين المحذورين.
ويوضح ما ذكرنا : أنّه لو فرض كون متعلّق هذا العلم الإجمالي مختلفا كما إذا علم إجمالا بكون حليلته هند مثلا محلوفة الوطء أو كون المرأة الأخرى زينب أجنبية ، فلا مانع من جريان أصالة عدم كون هند محلوفة الوطء ، وأصالة عدم زوجية زينب ، فيترك وطئهما جميعا ، ولا يلزم مخالفة العلم الإجمالي ، ويمكن الاحتياط أيضا بوطء هند وترك وطء زينب ، ومما ذكرنا ظهر أنّ :
قوله : وعلى الثاني أنّ الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته جمعا بين أصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه (١).
محلّ نظر ومنع ، لأنّه بإجراء الأصلين يلزم طرح العلم الإجمالي ، فالأصلان متعارضان من جهة العلم الإجمالي ، غاية الأمر أنّ أحد المتعارضين أصل موضوعي والآخر حكمي ، إلّا أنّه لا حكومة لأحدهما على الآخر فيتعارضان فهذا المثال مثال للمسألة ، ويوضحه ما لو فرضنا تعدد متعلّق طرفي العلم الإجمالي كما لو علم إما بكون هذا المائع خمرا أو ذاك المائع خلا محلوف الشرب ، فلا يجوز إجراء الأصلين للزوم طرح العلم وحصول المخالفة العملية ، أو فرضنا تردد المائع بين كونه خلا محلوف الشرب بقصد القربة أو خمرا ، فبإجراء الأصلين وشربه لا بقصد القربة يلزم المخالفة العملية.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٩٣.