قوله : بل هنا أولى إذ ليس فيه إلخ (١).
ما ذكره في وجه الأولوية غير واضح ، إذ لا نجد فرقا بين إطراح قول الإمام (عليهالسلام) في الحكم الشرعي الكلّي أو الحكم الجزئي كما في مسألتنا.
قوله : قد يستشكل فيه لأنّ ظاهر تلك الأدلة نفي المؤاخذة والعقاب (٢).
عمدة نظره إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، وإلّا فليس في أدلة البراءة ما يكون ظاهره نفي المؤاخذة والعقاب سوى قوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(٣) وحديث الرفع بناء على تقدير خصوص المؤاخذة ، والآية ليست دليلا عند المصنف لما أورده على الاستدلال بها هناك ، ولا يذهب عليك أنّ العقل حاكم بقبح التكليف بلا بيان وإن لم يكن عقاب عليه على ما مرّ بيانه في محلّه مستوفى ، وقد مرّ أيضا أن الحق أنّ المنفي في حديث الرفع جميع الآثار على خلاف ما اختاره المصنف ، فإذن جميع أدلة البراءة تشمل الطلب غير الإلزامي ، ولو سلّم عدم شمول بعضها ففي البقية كفاية إن شاء الله ، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٩٣.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٩٤.
(٣) الإسراء ١٧ : ١٥.