مولوي نحكم فيهما بالحرمة الظاهرية كما في مستصحب الحرمة ، وتظهر الثمرة فيما لو ارتكب أحد أطراف الشبهة مثلا فعلى الأول لا نحكم بفسقه لأنا لا نعلم بارتكابه الحرام وعلى الثاني نحكم بفسقه لأنّه أتى بما هو محرّم شرعا ، وأما العقاب فتابع للواقع إن صادف المحرّم.
قوله : ولو ارتكبهما استحق عقابين (١).
ينبغي أن يقول عقابات ثلاثة ، أحدها عقاب المحرّم الواقعي والآخران عقابا عنوان ارتكاب المشتبه ، نعم إن أراد من العقابين ما هو مترتّب على عنوان ارتكاب المشتبه مع قطع النظر عما يترتب على عنوان المحرّم الواقعي فلا بحث.
فإن قلت : يتداخل العقاب في الطرف المصادف للمحرّم الواقعي كما نلتزم بالتداخل في التجرّي بناء على حرمته إذا صادف الحرام الواقعي.
قلت : لا وجه للتداخل إذا كان كلّ من عنوان الواقع وعنوان المشتبه عنوانا مستقلا للحرام ، وما أشرت إليه من التداخل في مسألة التجرّي إنما نقول به بناء على ما اخترناه من اتحاد عنوان الحرام في التجرّي وفي المعصية الحقيقية وهو عنوان هتك حرمة المولى فإنّه قد يكون بالمعصية الحقيقية وقد يكون بالمعصية الحكمية أعني التجرّي ، أما إذا قلنا بحرمة عنوان التجري وعنوان المحرّم الواقعي كشرب الخمر مثلا فلا نسلّم التداخل ، وبهذا أجاب الماتن عما اختاره صاحب الفصول من التداخل في مسألة التجرّي كما سبق تحقيقه وتحقيق أصل المسألة في رسالة القطع.
بقي شيء : وهو أنه حكي عن بعض أن ما ذكره من وحدة العقاب بناء
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٢٩.